للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: فإن قوله مقبول في التلف، إذا ادعى أن المال تلف يُقبل قوله، ولكن بيمينه، فمثل الأجير الذي أخذ العين المستأْجَرة، إذا تلفت العين بيده، وقال: والله العين تلفت، يُقبل قوله ولَّا لا؟ يُقبل؛ لأنه أخذها بإذن من صاحبها.

وولي اليتيم إذا ادعى أن مال اليتيم تلف يقبل قوله ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لأنه حصل المال بيده بإذن من الشرع، واضح الآن؟ قلنا: إلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فإنه يُكلَّف إقامة البينة على ذلك السبب، ثم يُقبل قوله في التلف، مثلًا لو قال: والله المال احترق الدكان واحترق معه، الآن ادعى التلف ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: بسبب ظاهر بَيِّن، ما يخفى على الناس، نقول: أقم البينة على أن الدكان احترق، فهمت؟ فإذا أقام بينة على أن الدكان احترق حينئذٍ نقبل قوله، ما نقول: هات بينة أن مالي بالدكان الذي احترق، نقول: لا، ما دام الرجل أمينًا فإنه يقبل قوله في التلف.

أما إذا حصل المال بيده بغير إذن من الشارع، ولا من مالكه؛ فإنه ضامن بكل حال، والله أعلم.

يقول: (ويقبل قوله أيضًا في كونه عصيرًا لا خمرًا)، (في كونه عصيرًا لا خمرًا)، كيف هذا؟

يعني أنه إذا ادعى المرتهن أن هذا الشراب كان خمرًا، وقال الراهن: بل هو عصير لم يتخمر، مَنِ القول قوله؟

طلبة: قول الراهن.

الشيخ: القول قول الراهن، لكن الآن اللي بأيدينا خمر، كيف نقول: القول قول الراهن؟ اللي بين أيدينا خمر؟

طلبة: تخمَّر.

الشيخ: يمكن تخمر بعد، ويش الفائدة إذن؟ ويش الفائدة للمرتهن إذا قال: إنه خمر؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>