للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الفائدة إذا كان هذا الرهن مشروطًا في بيع بأن قال: بعتك داري بشرط أن ترهنني هذا العصير، فإنه إذا كان خمرًا صار الرهن فاسدًا؛ لأن رهن الخمر فاسد، وإذا كان الرهن فاسدًا، فإن للمرتهن الخيار في فسخ البيع. انتبه، للمرتهن الخيار في فسخ البيع، ليش؟ لأنه باعه بشرط الرهن، والرهن تبين أنه فاسد؛ ولهذا هذه المسألة ما تتصور فائدتها إلا في هذه الحال.

أعيد المثال مرة ثانية: بعت عليك كتابًا بعشرة ريالات، وقلت: أعطني رهاني. قلت: والله، ما عندي إلا جرة العصير هذه، أنا شاري، ( ... ) من جماعة، ولكن ما دام المسألة كبيرة ( ... )، ما لزوم ( ... ) هذا العصير هو الرهن، فهمت الآن؟ أخذه المرتهن، ثم جاء وقال: أنا بعت عليك كتابًأ بشرط الرهن، وقلت: الرهن هذا العصير، والعصير خمر، وإذا صار خمرًا ما صح الرهن، وإذا لم يصح الرهن صار للمرتهِن أيش؟

طالب: الخيار.

الشيخ: الخيار؛ يعني له أن يفسخ البيع؛ لأنه يقول: إني بعتك بشرط لم يتحقق، وعلى هذا فلي الفسخ، أفهمتم الآن؟

قال الراهن: أنا لما رهنتك إياه كان عصيرًا، لماذا قال هذا الشيء؟

لأجل أن يكون الرهن صحيحًا، ولا يكون للمرتهن.

طالب: خيار.

الشيخ: خيار في فسخ البيع، لماذا نقبل قول الراهن؟ لأن الأصل السلامة، وعدم التخمر، فلا نقبل قوله في هذه الحال؛ أي: لا نقبل قول المرتهن، بل القول قول الراهن.

(وإن أقر) الضمير يعود على الراهن (أنه) أي: الرهن (ملك غيره) قبل، ولكن هل يبطل الرهن؟

نقول: إن إقرار الراهن الآن تضمن حقًّا للغير عليه، وحقًّا على الغير لغيره، أنتم فاهمين؟

طالب: لا، ما فاهمين.

الشيخ: هذا الرجل رهنني مسجلًا، واستقرض مني مئة ريال، أخذت مئة أنا، ثم بعدئذٍ قلت له: المسجل ليس ملكًا لي، وإنما هو ملك لفلان إذا ثبت أنه ملك فلان صح الرهن ولَّا ما صح؟

طلبة: ما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>