للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يصح معلوم؛ لأن ما لي حق أرهن ملك غيري، فأنا الآن أقررت بأن الرهن ملك لفلان، هل يصح إقراري ولَّا لا؟ نقول: هذا الإقرار تضمن حقًّا عليَّ لفلان ولَّا لا؟ وحقًّا على فلان للمرتهن أو لا؟

أقول: في هذه الحال يُقبل قولي على نفسي، ولا يقبل قولي على غيري، كيف يُقبل على نفسي لا على غيري؟

نقول: الآن اعترافي بأن هذا المسجل لفلان يكون له، واعترافي بأن هذا المسجل لفلان لأجل نفي الرهن ما يمكن، إذن ماذا نصنع؟ نقول: الرهن يبقى على حاله، وإذا انفك الرهن أخذنا المسجل وأعطيناه.

طالب: لصاحبه.

الشيخ: صاحبه، الذي أقر الراهن بأنه له؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ويقبل القول بأنه ملك غيره، وإن أقر أنه ملك غيره حُكِم بإقراره بعد فكه)، (حكم بإقراره بعد فكه) بإقرار من؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: الراهن، (بعد فكه)، أي فك؟

طلبة: الرهن.

الشيخ: الرهن، نقول: الآن يبقى الرهن على ما هو عليه، فإذا فُكَّ الرهن بالوفاء أخذنا الرهن، وأعطيناه الذي أقررت أنه له.

قال المؤلف: (إلا أن يصدقه المرتهن)، فإن صدقه وقال: صحيح أن هذا ما هو ملكه، أنا الآن تبين لي أنه ليس ملكه، إذا صدقه المرتهن ماذا يكون؟

يُرد إلى صاحبه، ويبطل الرهن، كذلك إذا أقر أنه جنى، من اللي أقر أنه جنى؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: الراهن، قال: والله العبد اللي أنا رهنتك كان جانيًا على فلان، وقد سبق لنا أنه إذا جنى العبد تعلق أرش جناية في ماذا؟

في رقبته، فالآن لما أقررت بأنه جنى على فلان؛ فإن فلانًا الآن له الحق بأن يأخذ هذا الرهن ويبيعه، ويأخذ أرش جناية. في هذه الحال إذا أقررت أنه جنى فإنه لا يُقبل الإقرار على الرهن؛ لأنه يتضمن إبطال حق الغير، لكن إذا فُكَّ الرهن فإنه يُحكم بمقتضى الإقرار؛ لأنه زال المانع، والله أعلم.

***

(فصل: وللمرتهن أن يَرْكب ما يُركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن)

<<  <  ج: ص:  >  >>