للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(للمرتهِن) الذي بيده الرهن أن ينتفع بالرهن فيما ذكر (يَرْكب ما يُركب) مثل: البعير والحمار والبقرة والشاة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، والشاة من باب أولى، إذن مثل البعير والحمار والفرس؟

طالب: والبغل.

الشيخ: والبغل، لا، السيارة ما تحتاج إلى نفقة (يركب ما يُركب بقدر نفقته)، (بقدر نفقته)، فإذا كانت نفقته مثلًا مئة فله أن يركبه بما تكون أجرته مئة (بقدر نفقته)، وكذلك له أن يحلب ما يحلب مثل: البقرة، والبعير، والشاة، والجاموس، وهو من البقر، إذن له أن يحلب ما يحلب لكن بقدر النفقة، كيف بقدر النفقة؟ بحيث يكون هذا اللبن بمقدار النفقة، أما إذا كان بأكثر؛ فإنه يحتفظ بالزائد لصاحبه، مثال ذلك: لو كان هذا اللبن يساوي مئة، اللبن اللي بياخده منه باليوم يساوي مئة، وهو لا ينفق إلا خمسين، صار اللبن الآن أيش؟

طلبة: أكثر.

الشيخ: صار اللبن أكثر، فيلزمه أن يحتفظ بالخمسين للراهن، ولكنها تبقى رهنًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (٣). هذا الدليل.

فإن قلت: يشكل على هذا أن القاعدة الشرعية: ألا ينتفع الإنسان بملك غيره إلا بإذنه، فكيف جاز لهذا أن ينتفع؟

فالجواب أن هذا المرهون يحتاج إلى نفقة؛ لأنه حيوان، هذه النفقة واجبة على مَنْ؟ واجبة على الراهن؛ لأنه ملكه، واستئذان الراهن في النفقة أو التردد إليه ليسلمها أمر شاق، فمن أجل ذلك جَعل الشرع للمرتهن أن ينتفع، لكن بقدر النفقة.

ما هو الدليل على أنه بقدر النفقة؟

يعني لو قال قائل: وأهل الحديث أنه ينتفع به يركب ما يركب سواء كان أجرة الركوب مثلما أنفق أو أقل أو أكثر، أليس كذلك؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>