للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شوف طهارة الماء في الجنابة لازم تغسل كل البدن، وفي التيمم عضوان فقط، أيضًا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح، بل يسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة، مثل باطن الشعر لا يجب إيصال التراب إليه، ولو كان الشعر خفيفًا يكتفى بمسح الظاهر منه، مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفًا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور.

أيضًا ما فيه مضمضة ولا استنشاق، أيضًا ما كان من مسافط الجبهة، بعض الناس في جباههم مسافط لا يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء.

فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد، إلا ما دل الدليل على خلافه، وإلا فإن النصوص واحدة؛ يعني: كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضًا في الأحكام؛ لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات، إلا أن اتباع الظاهر في الاعتقادات أوكد؛ لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي؛ فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد، إنما الأصل أننا مكلفون بماذا؟

طالب: بالظاهر.

الشيخ: بالظاهر، هذا الأصل، فالكيفية عندي اللي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم.

طالب: النفخ؟

الشيخ: النفخ سنة؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ، ولكن بعض العلماء قيدها بما إذا كان علق بهما تراب كثير.

طالب: لو قلنا ذلك إذن التشهد والبسملة لا داعي؟

الشيخ: لا؛ لأنها خارجة عن الكيفية.

الطالب: إذن تلحق به؟

الشيخ: إي، الظاهر أنها يثبت لها.

طالب: شيخ، الصور.

الشيخ: ليس فيه ( ... ) ولا تراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>