للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: هذه المسألة مرت علينا في هذا الكتاب، الشيء الثاني: ينبغي للإنسان أن يأخذ قواعد عامة في الشرع يحوِّل عليها المسائل الفردية، فقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] هذه قاعدة عامة، كل ما يشكل عليك من هذه المسائل حولها عليها، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] هذا اللي لم يجد ماءً ولا ترابًا هو بين أمرين؛ إما ألَّا يصلي، وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب، إن لم يصلِّ لم يتق الله، وإن صلى بدون ماء ولا تراب اتقى الله ما استطاع ( ... ).

[باب إزالة النجاسة]

الكلام على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النجاسة الخبث؛ وذلك لأن الطهارة -كما سبق- الطهارة الحسية؛ إما عن حدث، وإما عن نجس.

وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، أما الخبث فإنها عين مستقذرة شرعًا؛ يعني: الشرع هو الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، فهي عين وليست وصفًا ولا معنًى، عينٌ مستقذرة شرعًا.

وهي -أي النجاسة- إما حكمية، وإما عينية، والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية؛ وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدًا، لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت؛ لأن نجاستها عينية؛ أي: أن عينها نجس، ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدًا، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية.

وحينئذٍ نقول: طهارة من حدث، وطهارة من نجاسة حكمية؛ وهي التي وردت على محل طاهر، كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث، وما أشبه ذلك، هذه هي التي فيها الكلام.

إذن النجاسة الحكمية هي أيش؟

طلبة: الواردة على محل طاهر.

الشيخ: الواردة على محل طاهر، وهي التي الكلام فيها، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها؛ لأنها نجسة بعينها، فكيف نطهرها؟ إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>