للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إزالة النجاسة، هل يشترط لها الماء أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يشترط لإزالتها الماء، ومنهم من قال: إنه لا يشترط، وإنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر؛ لأن إزالة النجاسة التخلي؛ تخلٍّ عن شيء خبيث، فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه؛ ولذلك لا تشترط لها النية؛ لو كان ثوبك معلقًا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر، يطهر أو لا؟

طلبة: يطهر.

الشيخ: يطهر، وكذلك أيضًا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار، وهو بغير الماء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذى بنعليه فطهورهما التراب (١٢)، وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهره ما بعده، إن تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة.

المهم، أن العلماء اختلفوا هل يشترط للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط؟ والصحيح: أنه لا يشترط؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

أما المذهب: فإنها لا تزول إلا بالماء، ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال: (طهور لا يرفع الحدثَ ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه) وأجاب عن التيمم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس برافع.

ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة.

يقول المؤلف رحمه الله: (يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) وهذا تخفيف باعتبار الموضع الذي طرأت عليه النجاسة، هذا إذا كان أرضًا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيًّا كانت النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>