للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بـ (غسلة واحدة) فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، أو بثلاث فثلاث، لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإن ذلك يجزئ، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ»، أو قال: «ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» (١٣) ولم يأمر بعدد، بل قال: «أَرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ»، فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يُكتفى فيها بغسلة واحدة، حتى وإن كانت نجاسة كلب، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب. هذه أظنها مسألة واضحة

لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولًا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو دمًا جف فلا بد من إزالة هذا أولًا، ثم تتبع الماء، فإن أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثًا يحتاج إلى غسل ولَّا لا؟

طلبة: لا يحتاج.

الشيخ: لا يحتاج؛ لأن المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله.

قال: (وعلى غيرها) يعني: يجزئ في غسل النجاسات على غيرها، (سبع) لا بد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الأخرى؛ يغسل أولًا، ثم يعصر، ثم ثانيًا، ثم يعصر، وهكذا حتى يتم سبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>