للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح أن يكون الإيجاب باللفظ، والقبول بالمعاطاة، فيقول: وهبتك هذا الكتاب، فيأخذه الموهوب له، ولا يقول: قبلت؛ لأن القبول هنا حصل بماذا؟

طالب: بالمعاطاة.

الشيخ: بالمعاطاة، أي أنه أخذه، وهذا دليل على قبوله، إلا إذا قال: قبلتُه عاريًّة، فيكون عاريًّة.

قال: (وتلزم بالقبض بإذن الواهب)، (تلزم بالقبض) يعني أن الهبة تكون عقدًا جائزًا ولو حصل الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، أي: قبض الموهوب له من الواهب، أو مَن يقوم مقامه.

فلو قال: وهبتك هذا الكتاب، ولكنه لم يسلمه له، فللواهب أن يرجع، وللموهوب له أن يرد ولو بعد القبول، يعني قال –مثلًا-: وهبتك هذا الكتاب، فقال: قبلت، وبقي الكتاب في يد الواهب، فللواهب أن يرجع، وللموهوب له أن يرجع أيضًا، لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالقبض، فهي قبل القبض كالبيع الذي فيه الخيار، فكما أن البيع إذا كان فيه خيار لا يلزم إلا بزوال الخيار، فكذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

وعلى هذا فلو وجدنا ورقة مكتوبة من شخص ميت يقول: إني وهبت فلانًا سيارتي –مثلًا- أو بيتي، فقط ما فيه إلا هذا، فهل تكون هذه الهبة لازمة أو لا؟

لا، ما هي لازمة؛ لأنه ليس فيها أن فلانًا قَبِلَ، ولا أن فلان قبض، ولا بد من قبولٍ للصحة، وقبضٍ للزوم، فلا تلزم إلا بالقبض.

أيضًا لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، فإن قال: وهبتك هذا الشيء، وأبقاه معه، ثم جاء الموهوب له بعد يوم أو يومين وأخذه من دولابه مثلًا، فإن الهدية لا تلزم، لماذا؟ لأن القبض ليس بإذن الواهب، لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، واضح يا جماعة؟

لو قال: يا فلان هذا كتاب هدية لك، قال: بارك الله فيك جزاك الله خيرًا قبلت، ثم إن الْمُهْدِي أخذ الكتاب ووضعه في دولابه -دولاب الْمُهْدِي- ثم جاء الْمُهْدَى له وأخذ الكتاب بدون إذن الْمُهْدِي.

طالب: تصح.

طالب آخر: لا تلزم

الشيخ: لا تلزم، ليش؟

طالب: ليست بإذن الواهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>