للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه ليست بإذن الواهب، أي: الْمُهْدِي.

قال المؤلف: (إلا ما كان في يد مُتَّهِب) فلا حاجة للإذن، مثل أن يكون شخص استعار من شخص كتابًا، فقال الْمُعِير: قد وهبتك الكتاب، قال: قبلت، فهنا لا يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي أن أقبضه؟ لماذا لا يحتاج ذلك؟

طلبة: لأنه في يده.

الشيخ: لأنه في يد الموهوب له، ولهذا قال المؤلف: (إلا ما كان في يد مُتَّهِب)، فما كان في يد مُتَّهِب فهذا قبض، ولا يحتاج إلى استئذان جديد.

فَهِمْنَا الآن أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، وهذه الصيغة الفعلية، وفهمنا أيضًا أنها لا تلزم إلا بالقبض، وأنها قبل القبض عقد جائز مِن؟

طلبة: من الطرفين.

الشيخ: من الطرفين، فللواهب أن يرجع، وللموهوب له أن يرجع، ويقول: أنا هَوَّنْت عن القبول لا أريدها، رجعت في قبولي لا أريدها، فإذا قبضها صارت لازمة، فلو أراد أن يرجع الموهوب له في قبوله وقال: أنا فَكَّرْت ورأيت أني لو أبقيتها لصار هذا الرجل كل يوم يَمُنّ عَلَيّ، خذ هبتك لا أريدها، فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟

طلبة: قبضها.

الشيخ: لأنها صارت لازمة بقبضه، وحينئذ إن أراد أن يردها إلى الواهب صارت هبة جديدة؛ إن شاء الواهب قَبِلَ، وإن شاء لم يَقْبَل، واضح يا جماعة الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يُسْتَثْنَى من ذلك –من استئذان الواهب- ما إذا كانت الهبة في يد الْمُتَّهِب، فلا حاجة للاستئذان؛ لأنها في يده، كيف يقول له: أتأذن لي أن أقبض، وهي في يده.

قال المؤلف: (ووارث الواهب يقوم مقامه)، يعني: في الإقباض وعدمه، فلو أن الميت مات بعد الإيجاب والقبول لكن لم يُقَبِّض قام وارثه مقامه؛ إن شاء قَبَّض فلزمت الهبة، وإن شاء منع فبطلت الهبة، وارث الواهب يقوم مقامه، أما الْمُتَّهِب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها، فصار هناك فرق بين موت الواهب والْمُتَّهِب؛ الواهب إذا مات قام وارثه مقامه، والْمُتَّهِب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>