للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: تبطل هبته.

الشيخ: تبطل هبته إذا لم يقبل قبل أن يموت.

ثم قال المؤلف: (ومَن أَبْرَأَ غريمه من دَيْنِه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل).

طالب: شيخ، ( ... ) قال الواهب للموهوب له: هذا وهبته لك، وهو أخذ هذا الشيء الموهوب وحطه في دولابه.

الشيخ: لا، ما أخذ الموهوب.

الطالب: ما أخذه الموهوب له.

الشيخ: لا، ما أخذه، أنت قلت مثلًا للأخ: هذا الكتاب هبة لك، فقال: قَبِلْت.

الطالب: وأخذه.

الشيخ: لا، ما أخذه، قال: قَبِلْت، والكتاب معك، فوضعته في دولابك أنت، فجاء فأخذه من دولابك.

الطالب: إي، هذا لا يجوز، أنا قلت: مثلًا أخذه وحطه في دولابه.

الشيخ: لا لا.

طالب: شيخ، لو وهب الوالد ابنَه هِبَةً، سواء سيارة أو غيرها، ثم أراد أن يرجع هل له أن يرجع في هذا؟

الشيخ: عندك بالفصل اللي بعد هذا، موجود بالفصل.

طالب: أحسن الله إليك، إذا ضاع مني شيء، وقلت: مَن وجده فهو هبته، ووجده، فلي أن أرجع فيه؛ لأن الثاني ما علم أن هذه هبة؟

الشيخ: لا، ما دام ما عَلِمَ فهو لك، إذا قلت: مَن وجد هذا فهو له، وجاء واحد ووجده وما علم بكلامك فهو لك أنت.

طالب: مسألة الوقف.

طالب آخر: فيه كتاب الوقف.

الشيخ: لا انتهينا منه، الوقف انتهى.

طالب: شيخ، إنسان ما ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، ما دام ما استلم الهبة هم بالخيار، وأيضًا القبول لا بد أن يكون مباشرة ما يتأخر عن الإيجاب.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم ( ... ).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما تقول في رجل وَهَبَ شخصًا هبة، ثم قَبْلَ أن يُقْبِضَها إياه رجع فيها؟

طالب: ما تلزم.

الشيخ: أقول: هل يصح الرجوع أو لا يصح؟

الطالب: لا، يصح.

الشيخ: لا يصح.

الطالب: بل يصح.

الشيخ: يصح الرجوع، لماذا؟

الطالب: لأنه لم يُقْبِضها إياه.

الشيخ: لم يُقْبِضها إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>