للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أنه –أي: الموهوب له- ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون إذنه؟

طالب: لا يصح؛ لأنه لا بد من إذن الواهب.

الشيخ: يعني لا يحل له ذلك؛ لأنه لا بد من إذن الواهب في القبض، لو وَهَبَهُ شيئًا في يده فهل يحتاج إلى قبض؟

الطالب: ما يحتاج.

الشيخ: يعني: شخص أعار شخصًا كتابًا، ثم قال الْمُعِير للمستعير: قد وهبتك الكتاب، هل تلزم الهبة أو لا؟

الطالب: تلزم الهبة.

الشيخ: ما قَبَّضَه إياه.

الطالب: ما يحتاج إلى تقبيض.

الشيخ: ما يحتاج إلى تقبيض، ليش؟

الطالب: لأنه بيده.

الشيخ: لأنه بيده، أحسنت.

قال المؤلف: (ومَن أَبْرَأَ غريمه من دَيْنِه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بَرِئَت ذمته)، (مَن أبرأ) (مَن) هذه شرطية فتعم كل مُبْرِئ، لكن لا بد من أن يكون هذا الْمُبْرِئ ممن يجوز تبرعه؛ لأن الإبراء تبرُّع، فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح تبرُّعه، فلو أبرأ غريمه من دَيْنِه وهو لا يصح تبرُّعه، كالسفيه مثلًا، فإن الغريم أيش؟

طالب: لا يبرأ.

الشيخ: لا يبرأ؛ لأن الْمُبْرِئ لا يصح تبرعه، وكذلك على القول الراجح، مَن عليه دَيْن مُسْتَغْرِق لماله فإنه لا يصح إبراؤه؛ لأن الدين واجب القضاء، والإبراء سُنَّة وليس بواجب.

المهم أننا نقول: (مَن أبرأ) هذا عامٌّ أُرِيدَ به الخاص، مَن الذي أريد به؟

طالب: مَن يصح تبرعه.

الشيخ: مَن يصح تبرعه.

وقوله: (غريمَه) أي: الذي يطلبه، يعني: مطلوبه، بخلاف غريم غيره، وعلى هذا فالوكيل لا يملك أن يُبْرِئ غريمَ الموكِّل، لماذا؟ لأن غريم الموكِّل ليس غريمًا له.

مثال ذلك: رجل وُكِّلَ في بيع سيارة على شخص، فباع السيارة على شخص بثمن مؤجَّل، ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري: قد أبرأتك من ثمنها، هل يصح هذا الإبراء؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

طلبة: ليس غريمه.

الشيخ: لأن هذا الغريم غريم للمُوَكِّل لا للوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>