للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل وَلِيّ على يتيم، وباع شيء من ماله بثمن مؤجَّل، فأبرأ هذا الوليُّ الغريمَ من هذا الثمن أو من بعضه.

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأن الولي ليس له الدَّيْن، أو لأن الدَّيْن ليس للولي، بل هو للمُوَلَّى عليه، فلا يملك أن يُبْرِئ الغريم.

يقول: (بلفظ الإحلال)، أبرأه بلفظ، لا بد أن يكون هناك لفظ، واللفظ كل ما دَلَّ على الإبراء، فيقول -مثلًا-: أحللتك من دينك، أو أنت في حِلّ منه، أو سامحتك، أو تصدقت به عليك، أو وهبته لك، أو أنت منه في حِلّ، أو لا أطالبك به أبدًا، أو ما أشبه ذلك، المهم كل لفظ دَلَّ على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء.

فمثال ذلك: رجل له على شخص مئة درهم، فقال الذي له المئة: إني قد أبرأتك منها، يبرأ منه؟

طلبة: يبرأ.

الشيخ: يبرأ، قال: قد أحللتك من دَيْنِك.

طلبة: يبرأ.

الشيخ: يبرأ، قد سامحتك منه.

طلبة: يبرأ.

الشيخ: يبرأ، قد وهبته لك؟ يبرأ، كل ما دَلَّ على الإسقاط فإنه يبرأ به، قد أسقطه عنك؟

طلبة: يبرأ.

الشيخ: يبرأ.

قال: (برئت ذمته) أي: ذمة الغريم، وبقي طلقًا حرًّا ليس عليه دَيْن، (ولو لم يقبل)، يعني: لو كان الغريم: أنا والله ما أقبل ( ... ) فيك، قال: أبدًا، أبرأتك، سامحتك، أسقطت عنك الدَّيْن، قال: لا، لا قبول، يقول المؤلف: (يسقط الدَّيْن وإن لم يقبل).

لو قال شخص لآخر: خُذْ هذه الدراهم مئة درهم وهبتها لك، قال: لا أقبل، يلزمه ولا لا يلزمه؟

طلبة: لا يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه، فما الفرق بين هبة الدَّيْن وهبة العين؟

قالوا: لأن الدَّيْن وصفٌ في الذمة، فإبراؤه منه إزالة لهذا الوصف، وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه، فالْمُبْرَأ من الدَّيْن هل الدَّيْن في ملكه ولَّا لا؟ في ملكه، داخل في ملكه، وأنا الآن أبرأته منه فأَزَلْت عنه وصف الغُرْم، لكن الهبة عين مستقلة في ملك مَن؟

طالب: صاحب الدَّيْن.

الشيخ: في ملك الواهب، فلا تدخل في ملك الموهوب له إلا بقبوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>