للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقسم كذلك لنفساء، وهذا مبني على عادتهم أن المرأة إذا نفست تكون في بيت زوجها، ولا أدري أنتم أيها المصريون هل هذا عندكم إذا نفست المرأة في بيت زوجها ولَّا في بيت أهلها؟

طلبة: في بيت زوجها.

الشيخ: في بيت زوجها.

طالب: مختلف.

الشيخ: مختلف؟

طالب: فيه بعض النساء تلد عند ( ... )، وفيه بعضهن يَلِدْنَ في منزل الزوج ( ... ).

الشيخ: يختلفون، والسوريون؟

طالب: ( ... ) في بيت زوجها.

الشيخ: في بيت زوجها، النفساء إذا كانت .. المؤلف رحمه الله تعالى ( ... ) إذا كانت في بيت زوجها فإنه يقسم لها؛ لأنه لا فرق بينها وبين الحائض، ( ... ) وألَّا يكون ( ... ) عليه، أما إذا كانت في بيت أهلها كما هو المتَّبَع عندنا في السعودية فإنه جَرَت العادة أنها لا تريد القسم، يعني لا تُلْزِمه بقسْم، ولا تطالبه بالقضاء عما فات، وعلى هذا فيقال في هذه المسألة: يُرْجَع فيها إلى أي شيء؟

طلبة: إلى العرف.

الشيخ: إلى العرف، فما جرى في العرف بأن المرأة تطالب بحقها في القسْم فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك.

كذلك يقسم لمريضة؛ المريضة يقسم لها؟ ويش الفايدة من المريضة أنه يقسم لها؟ لأنها إذا حضر عندها يؤنسها، وربما إذا تركها بدون قسم يزداد المرض عليها، وظاهر كلامه ولو كان مرضها خطيرًا، ولو كان يغمى عليها -مثلًا- ولا تحس به؛ لأنها وإن كانت لا تحس لكن يحس به غيرها، ولكن هذا ينبغي أن يقيَّد بالعرف، فإني لا أظن أنها إذا بلغت المرأة بمرضها هذا الحد لا أظن أنها تطالبه بأن يبيت عندها.

وكذلك يقسم لمجنونة مأمونة، يعني: يأمن على نفسه منها؛ لأن المجنونة قد يأمن على نفسه وقد لا يأمن، فالمجنونة المأمونة يجب عليه أن؟

طلبة: أن يقسم لها.

الشيخ: يقسم لها، فإذا قال: هذه مجنونة ما أتمتع بها كما ينبغي، فماذا نقول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>