للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

( ... ) اقسم ولَّا طَلِّق، لا بد من هذا، وأما إذا كانت غير مأمونة بحيث إنها تهدِّد بالسلاح، أو أن تكون -مثلًا- قوية يُخْشَى أنها تلقيه من على النافذة، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه أن يقسم لها، لماذا؟ خوفًا من شرها وضررها.

وقوله: (وغيرها) يعني: غيرهن، مثل مَن آلَى منها، أو ظَاهَرَ منها، أو كان فيه مانع يمنع، مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لها حتى مَن لا يتمتع بها بالوطء يجب أن يقسم لها، إلا ما جرى به العرف، أو ما سمحت به.

لو فُرِضَ أن قال لها -مثلًا-: أنت والله الآن مريضة يشق علَيَّ أني آجي وأقسم لك، هل تسمحين، إذا سمحت فلا حرج؛ لأن الحق لها.

لو قال: لو كانت امرأة كبيرة في السن، فقال: لا والله أنا ما أقدر أني أقسم لك، فهل تحبين أن تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم، وإلا فأنا أطلقك، واختارت أن تبقى عنده، فما حكم هذا؟

طلبة: يجوز ( ... ).

الشيخ: يجوز، إذا قال قائل: هي إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفًا من الطلاق.

طالب: لا يجوز ألَّا يقسم لها؛ لأنها كبيرة.

الشيخ: ( ... ) كبيرة، وهو تزوج امرأة شابة وردت حالة ( ... ).

الطالب: هذا الإكراه من حقه.

الشيخ: إي نعم، هو يقول: ( ... ) هل ترضين بهذا النقص؟

الطالب: هو ( ... ) لو خَيَّرَها بذلك يعني.

الشيخ: إذن أنت تخالف هذا، تخالف الإكراه.

طالب: يجوز يا شيخ.

الشيخ: نقول: يجوز؛ لأن هذا إكراه لحقه هو، الحق صحيح لها، لكن في مسألة الضرار الحق لمن؟ له هو، فيقول: إذا كانت تسمح تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك، ما تحب أنا ما أريد أن أعلِّق ذمتي شيئًا، أطلقها وأستريح.

طالب: بس هذا يا شيخ من غير المعاشرة بالمعروف.

الشيخ: أبدًا، هي راضية ألَّا تعاشر بالمعروف، ما دام رضيت فالحق لها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، أبدًا ما فيه شيء؛ لأن له الحق أن يطلق، هذا السبب، يقول: إن من حقي أن أطلِّق، تريدين أن أنفذ حقي هذا أو تريدين تبقي عندي بدون أي مسؤولية.

<<  <  ج: ص:  >  >>