للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هو له الحق أن يطلق، وهي تقيم حدود الله فيه.

الشيخ: إي نعم، له أن يطلق ولو كانت تقيم حدود الله.

يقول: (وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا، أَوْ أَبَت السَّفَرَ مَعَهُ، أَو المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ، فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ).

هذه عدة مسائل:

أولًا: (إن سافرت بلا إذنه) فليس لها قسم، وليس لها نفقة؛ لأنها فَوَّتت الاستمتاع مختارة ذلك، فليس لها قسم.

فإذا قال قائل: قوله: (لا قسم لها) هذا تحصيل حاصل؛ لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: ما لا ( ... ) ما يلزمه القضاء إذا رجعت، فليس لها قسم.

قال: (أو بإذنه في حاجتها)، إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته، وإما أن يكون في حاجتها، فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم.

كيف في حاجته؟ شو تصور في حاجته، صور هذا مثلًا.

طالب: مثلًا أن تزور -مثلًا- أقاربه.

الشيخ: أقاربه؟

الطالب: إي، أبوه وأمه، ذهبت ( ... ).

الشيخ: يقول ( ... ) تزوري أبوي.

الطالب: إي، يمكن تريد أن تتقرب إليه بزيارتهما.

الشيخ: على كل حال، هذا مثال صالح، لكنه ما موضوعنا.

طالب: مثل العلاج يا شيخ.

الشيخ: إيه؟

الطالب: علاجها ( ... ).

الشيخ: لا لا ..

طالب: تمرّض أباه أو أمه.

الشيخ: أمه، نعم، تمرض أمه أحسن.

طالب: ( ... ) فأرسلها تشتري له الدواء.

الشيخ: مثلًا له أمه في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، الحاجة لمن؟

طلبة: له هو.

الشيخ: له هو، ما يلزمها هذا، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة؛ لأن ذلك لحاجته، وجزاها الله خيرًا أنها تروح.

<<  <  ج: ص:  >  >>