للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا سافرت بإذنه لحاجتها، قالت له -مثلًا-: إني أريد أن أزور أقاربي، أو ما أشبه ذلك، فأَذِنَ لها، يقول المؤلف: إنه ليس لها قسم، وليس لها نفقة، أما ليس لها قسم فلا شك في أنه ليس لها قسم؛ لأنها اختارت ذلك بماذا؟ بسفرها، وأما أنه لا قسم لها؛ ففيه نظر؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أَذِنَ، والحق له، فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط، فلها أن تطالبه بالنفقة.

كذلك أيضًا يقول: (أو أَبَت السفر معه) ( ... ) نذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت، نذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة -مثلًا- فأبت، نذهب لزيارة الصديق أو قريب، فأبت، نقول: ليس لها قسم ولا نفقة، إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألَّا يسافر بها، فإن اشترطت ذلك عند العقد فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم أيضًا؛ لأن من حقها ( ... ).

ويحتمل أيضًا ألَّا تطالبه بالقسم؛ لأنه من ضرورة سفره ألَّا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى.

قال: (أو الْمَبِيت عنده في فراشه) فإنه ليس لها قسم ولا نفقة، واضح؟ إذا دعاها إلى فراشه وأَبَت، قالت: والله أنا عندي عيال وُدِّي آكل عندهم، فإنها تسقط نفقتها، ويسقط حقها من القسم؛ لأنها منعت زوجها من حقٍّ يلزمها، فسقط حقها، فلا قسم لها ولا نفقة.

في هذه الحال الْمَبِيت عنده في فراشه له أن يعاملها معاملة أخرى أشدّ من هذا، وهو أن يعظها، ويهجرها، ويضربها؛ لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤].

طالب: المقصود النفقة للمعيشة يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: امتنعت من هذا يمنع عنها المعيشة باليوم؟

الشيخ: إي.

قال: (وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ لَهُ فَجَعَلَهُ لأُخْرَى جاز).

طالب: قسمها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>