للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، إذا وهبت المرأة قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج، يجوز هذا، فتقول: هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال: نعم، ووافق ما فيه مانع، وإن أبى فله ذلك؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، إن أبى فله ذلك؛ لأن الإنسان لا يُجْبَر على قبول الهبة، فهو يقول: لا أريد هذه الهبة، أو وهبته له قالت: وهبت يومي لك، يعني: تتصرف فيه كما شئت، فجعله هو لإحدى زوجاته يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، زين، الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى هي التي عيَّنَت المرأة، قالت: وَهَبْت قسمي لفلانة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها.

طلبة: سودة.

الشيخ: سودة وهبت قسمها لعائشة. (١٦)

أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعيِّن مَن شاء.

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها، وبقي حق الزوجات؟ فمثلًا إذا كانت هي الرابعة، ووهبت قسمها للزوج، كم يجب عليه القسم: في ثلاث ليالٍ، ولّا في أربع؟

طلبة: في ثلاث.

الشيخ: في ثلاث؛ لأنه ليس له أن يختص به إحدى الزوجات الباقيات؛ إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات معناه أنه مال إليها، فنقول: إذا وهبت قسمها للزوج فالذي ينبغي أن يسقط حقها، وكأن الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات، وبهذا يكون العدل بين الزوج وبقية الزوجات، إلا أن يخيرهن هو، فيقول: هل تخترن أن نسقط حقها، ويكون القسم بينكن أيتها الثلاث، أو تخترن أن نضرب قرعة فمن خرجت لها القرعة فيوم تلك لها؟ فإذا اخترن ذلك فلا حرج.

وعلى هذا فنقول: إذا اخترن القرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجَّه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها، وبقي القسم بين الموجودات الباقيات، أما المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له أيش؟ يضعه حيث شاء.

طالب: يا شخ إذا شترط يا شيخ؟

الشيخ: اشترط أيش؟

الطالب: قال للتي وهبت يومها قال: لا أقبله إلا لفلانة.

الشيخ: إي، فقالت: نعم هو لفلانة، فقد اختارت هي لزوجها، التي وهبت عَيَّنَت.

<<  <  ج: ص:  >  >>