للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإنْ أَصَرَّتْ) نتحوَّل إلى المرتبة الثانية وهي: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: ٣٤]، ولم يقُل الله تعالى: في الكلام، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، بل قال: {فِي الْمَضَاجِعِ}، وأطلق سبحانه وتعالى، ما قيَّدها.

والمضاجع جمع مضجع، والمراد الفِراش؛ يعني لا تنمْ معها، تهجرها سواء نمتَ في الحجرة التي هي فيها أو نمتَ في مكانٍ آخَر، المهم ألَّا تضاجعها، هذه المرتبة الثانية.

أمَّا المؤلف يقول: (هَجَرَها في المضجعِ ما شاء، وفي الكلام ثلاثةَ أيام) بدون زيادة، ويزول الهجر بالكلام، يزول بأيِّ شيء؟ بالسلام، فإذا سلَّم عليها فقد زال الهجر، فيهجرها في المضجع ما شاء حتى ترجع إلى الحق وتقوم بواجبها، أما في الكلام فلا يزيد على ثلاثة أيام، ويكفيه مثلًا أنه إذا تمَّ اليوم الثالث يجي لَمَّها ويقول: السلام عليكم، هذا يزول الهجر؛ لأنه خطاب، والخطاب يزول به الهجر.

يقول: فإن لم ينفع (فإنْ أصرَّتْ ضَرَبَها)، لكن هذا الضرب مقيَّد بكيفيته وكميته:

أمَّا كيفيته فقال: (ضربًا غيرَ مبرِّح)، {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤] الآية مطْلقة، ما فيها (غير مبرِّح)، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن أنه غير مبرِّح؛ أي: غير شديدٍ ومؤلمٍ، بيَّن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع في الخطبة: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (٣).

يكرِّر الضرب ولَّا لا؟

نعم، يكرِّره؛ يعني إذا دعاها في الصباح ( ... ) يضرب، في الظهر ( ... ) يضرب، في المساء ( ... ) يضربها، يكرِّر، ما فيه مانع؛ لأنه متى وُجِد المقتضي وجبَ المقتضى.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على كلِّ حالٍ هذا شيءٌ له، جعله الله تعالى له.

طالب: ما العدد يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>