للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أمَّا العدد فإنه لا يزيد على عشر ضربات؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٤)، والحديث في الصحيح، وعلى هذا في هذا الضرب يكون بهذه المثابة غيرَ مبرِّحٍ وهذا يعود إلى الكيفية، ولا زائدًا على عشرةٍ وهذا يعود إلى الكمية.

طالب: ورد في الحديث يا شيخ ( ... ) ثلاثة أيام؟

الشيخ: يهجرها ثلاثة أيام.

الطالب: ( ... ) إطلاق الحديث ( ... ) في الفراش.

الشيخ: فيجوز ( ... )، موضوع الثلاث ( ... )، قد يكون هَجْرها في الكلام أشدَّ من الهجر في المضجع.

طالب: ( ... ) عشرة أو تسعة؟

الشيخ: لا، عشرة، من عشرة فأقل.

طالب: في كل مرة يا شيخ ولا عشرة .. ؟

الشيخ: في كل مرة، نعم، ( ... )، طيب هذه ثلاث مراتب.

طالب: شيخ، أن يكون الضرب بعيدًا عن الوجه.

الشيخ: إي هذا في المكان في الموضع ( ... ) في الوجه، ولا تبغي مَقاتل، ولا شيء تضرها.

طالب: لكن المحاكم ( ... ) يا شيخ ( ... ) تَعَهُّد.

الشيخ: دعنا من المحاكم، إحنا نبغي نبيِّن الحكم الشرعي، والمحاكم ما علينا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>