للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أصرَّتْ ولا نفع فيها الضرب فمِثْل هذا لا بد أن يحصل شقاق بينهما، ولهذا ذكر الله المرتبةَ الرابعةَ؛ قال: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: ٣٤، ٣٥]، مع الضرب يمكن يحصل الشقاق، إذا حصل الشقاق رجعنا إلى المرتبة الرابعة، لكن المذهب ( ... )، وهي أنه يُسكِنهما الحاكم إلى جنب ثقة يُشرف عليهما، يشوف مين المخطئ، لكن هذه المرتبة لا أصل لها؛ ليست موجودة في القرآن ولا في السُّنة، ثم إن إسكانهما إلى جانب ثقة قد لا يتيسَّر ذلك، ( ... ) الثقة، ولا نجيب الثقة يسكن عندهم، ثم إن الغالب أيضًا لا يفيد؛ لأن هذه مسائل بيتيَّة، حتى لو كان الثقة جنبهم ويش الفائدة؟ إلا إذا كان بيحصل ( ... ) وحمل سلاحًا ولَّا شيئًا، ( ... ) في حجرة مغلقة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يمكن يعرف بالصوت، لكن على كلِّ حال المسألة ما هي مثمرة، فعلى هذا نقول: طالما أن هذه المرتبة ما دامت ليست في القرآن ولا في السُّنة فالله تعالى أحكمُ الحاكمين، نرجع إلى المرتبة الرابعة وهي قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>