للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: ٣٤] توجيهات عظيمة من الرب عز وجل؛ يعني ما قال: إذا أطعْنَكم ورجعْنَ إلى الصواب فذكِّرونهنَّ ما مضى وتقولون: فعلتِ كذا، فعلتِ كذا، أو: أنا فعلتُ فيكِ كذا، وما أشبه ذلك مما يبعث الأمور الماضية، {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} اتركوا كلَّ ما مضى ولا يكُنْ في أذهانكم أبدًا، وهذا من الحكمة؛ لأن كون الإنسان يذكر ما مضى مِن مثْل هذه الأمور ما يزيد الأمر إلا شُقَّة وشِدَّة {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) يجب على كل واحد المعاشرة بالمعروف.

***

[باب الخلع]

ثم قال المؤلف: (بابُ الْخُلْعِ).

طالب: بالنسبة للهجر؟

الشيخ: الهجر يسلم عليها ( ... ) الهجر ( ... ) ثلاثة أيام ( ... ).

(الخلع) يُقال: (الْخُلع) بالضم، ويُقال: (الْخَلع) بالفتح، الْخَلع هو المصدر، والْخُلع هو المعنى.

والخلع هو فراق الزوجة بعِوَضٍ بألفاظٍ معلومةٍ، مأخوذٌ من قولهم: خلعتُ الثوب إذا ( ... ).

وسماه الله تعالى فداءً فقال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: ٢٢٩]، سماه الله تعالى فداءً؛ لأن المرأة تفتدي نفسَها من زوجها، ( ... ).

وهل له ألفاظٌ خاصةٌ، أو كلُّ فراق على عِوَض فهو خلعٌ ولو بلفظ الطلاق؟

في هذا قولان لأهل العلم؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس، أن كلَّ ما دخله العِوَض فليس بطلاق، فهو فداء، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. والمشهور من المذهب أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ يُحسَب من العدد، وعلى الرأي الأول فسخٌ لا يُحسَب من العدد ( ... ).

أولًا يُسأل: هل الخلع جائز أو ليس بجائز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>