للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، وهو يرى أن الرضاع المحرِّم خمس رضعات، إذن النكاح في رأيه صحيح، هذا يقع فيه الطلاق بلا شك؛ لأنه مبني على صحة النكاح، والنكاح عنده صحيح.

وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط، فالطلاق يقع ولّا لا؟

طالب: يقع.

الشيخ: يقع، الحال الثانية: أن يكون المتزوِّج لا يرى صحة النكاح، فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق، وقال بعضهم: إنه لا يقع، الذين قالوا: لا يقع، قالوا: لأن الطلاق فرع على النكاح، وهذا لا يرى صحة النكاح، فلا يقع الطلاق منه، وهذا تعليل جيد لا بأس به.

والذين قالوا: إنه يقع، قالوا: لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح، لكن قد يكون غيرُه يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح، هل يتزوجها؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يتزوجها، إذن فهو إذا لم يطلق سوف يعطل هذه المرأة، فإذن الطلاق يصح في النكاح المختلَف فيه وإن لم يَرَ صحتَه المطلِّق.

فإذا قلتم: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه؟

قلنا: من أجل ألَّا يحجزها عن غيره؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ما راح يتزوجها؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته، ولهذا قال المؤلف: (ويقع الطلاق في نكاحٍ مُخْتَلَف فيه)، قال بالشرح: (ولو لم يَرَه المطلق).

والحكمة أنه يقع وإن لم يَرَه المطلِّق هو ما ذكرتُ لكم: لئلا يبقى ذلك عائقًا لها عن الزواج؛ لأنه قد يرى صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها لا زالت في عصمته.

طالب: إذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح وأن الطلاق لا يقع بناء عليه، لا بد أن يكون فيه فصل في المسألة؟

الشيخ: إي، فراق.

الطالب: يبقى لا يحجزها عن غيره.

الشيخ: لا، فراق أيش هو بناء عليه؟ بناء على عدم صحة النكاح.

الطالب: يعني إذا قلنا: إنه خلع مثلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>