للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما هو خلع، إذا قلنا بعدم الصحة، أي معناه: أنه ما فيه نكاح أصلًا، نفرِّق بينهما بدون أن يقول: فسخت؛ لأنه ما يمكن يقول: فسخت؛ إذ إن الفسخ فرع عن النكاح، نقول: تَبَيَّنَّا أن النكاح لم ينعقد من الأصل، ولذلك لا يرى صحته، فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح، فإذا كان الآخر يعتقد أن النكاح صحيح فالفراق لا يثبت.

انتهينا الآن، صار النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مُتَّفَق على صحته، وعلى بطلانه، وهذان واضحان.

و(مُختلَف فيه)، فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف، حتى وإن كان المطلِّق لا يرى صحته، بناء على أنه ما دام موضع خلاف بين العلماء يمكن ييجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح، وأن الفراق ما تم، وأن الزوجة ما زالت في عصمة الزوج.

***

ثم قال: (وَمِنَ الغَضْبَانِ)، يعني: ويقع الطلاق من الغضبان، معلوم؛ لأن الغضبان له قول معتبَر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٣)، ومعنى ذلك أن حكمه معتبر، وإلا لما كان للنهي محل.

ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا:

القسم الأول: أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، وبعضهم يقول: ربما يصل إلى الإغماء، بعض الناس -والعياذ بالله- من شدة غضبه يُغْمَى عليه؛ فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول، قد زال عقله، لا يدري ماذا يقول، يقول: أنا طلقتها وأنا ما أدري هو أنا بالسماء ولّا بالأرض، ولّا أمامي زوجتي، أو أمي، أو جدي أو جدتي، ولا أدري ويش اللي حصل، صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولّا صفراء، ولا أدري ويش أقول.

نقول: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يدري ما يقول، فهو كالمغمى عليه، وربما نقول: إنه مغمى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>