للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه الثالث: قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أَمَرَه بردها، قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، وإذا كان هذا واقعًا، إذا قلنا بوقوعه في الحيض، فهل المراجعة ترفع مفسدته؟ ما ترتفع، بل تزيد المفسدة، كيف تزيد؟ لأنه إذا راجعها، ثم إن الرجل ما له رغبة فيها، فأراد أن يطلقها؛ صار عليه كم طلقة؟ صار عليه طلقتان، فلم ترتفع المفسدة إذا قلنا بوقوعه، لم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرَّم، بل زادت عليه.

الوجه الرابع: أن أكثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر ما فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة، في بعض روايات مسلم (١٣) أن الطلاق كان واحدة، يعني أول مرة، لكن أكثر الروايات على أنه مُطْلَق؛ فإن كان مُطْلَقًا ولم يقيَّد بالواحدة فظاهرٌ أنه لم يقع؛ لأنه لو كان واقعًا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يُعرَف هل هذه آخر واحدة أو هي ما قبلها؟ لأنها إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فيمكن المراجعة ولّا ما يمكن؟ ما يمكن المراجعة.

وأنا ما تمكنت من مراجعة هذه الرواية في مسلم، وإن شاء الله تحققونها، أن هذه طلقها أول مرة.

ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.

و(صريحُه) لفظُ الطلاقِ وما تَصَرَّفَ منه غيرُ أمْرٍ ومُضارِعٍ، ومُطَلِّقَةٌ اسمُ فاعلٍ فيَقَعُ به وإن لم يَنْوِه جادٌّ أو هازِلٌ، فإن نَوَى بطالِقٍ من وَثاقٍ أو في نِكاحٍ سابِقٍ منه أو من غيرِه أو من غيرِه أو أرادَ طاهرًا فغَلِطَ لم يُقْبَلْ حُكْمًا،

الشيخ: .. إن طلَّقها المرة الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: ٢٣٠]، {عَلَيْهِمَا} على مَن؟ الزوج الأول والزوجة، {أَنْ يَتَرَاجَعَا} يعني: يرجع بعضهما إلى بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>