للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(متنفِّلٍ) ضِدُّهُ: المفترِضُ، (راكبٍ) ضِدُّهُ: الماشي، وسيأتي بيانُ حُكْمه، (سائرٍ) ضِدُّهُ: المقيم الذي ليس يمشي، (في سَفَرٍ) ضدُّهُ: في حَضَرٍ.

إذَنْ نأخذ ثلاثة قيودٍ: (متنفِّل)، (سائر)، (في سَفَر).

طالب: (راكِب).

الشيخ: (راكِب) قلنا: مِثْل الماشي، لكنْ يزيدُ عليه قيودٌ، وإذَن ما حاجة نقول: راكب؛ لأنه قال: (وماشٍ)، إلا أنه يخالفه في بعض الأشياء.

في هذه الحال يسقط استقبال القبلة.

(متنفِّل) ضده؟

طلبة: مفترض.

الشيخ: (سائر) ضده النازل، (في سَفَر) ضده الحضر.

إذا قال قائلٌ: هذا استثناءٌ من عموم نصوص الكتاب؛ {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، فما هو الدليل؛ لأن هذا عمومٌ مِن أقوى العمومات؛ {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ}، وهذه جملةٌ شرطية، وهي من أقوى العمومات؛ {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، ما الذي أخرج هذه الحال؟

طالب: فِعْل النبيِّ.

الشيخ: نقول: أخرجتْها السُّنةُ؛ فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثَبَتَ في الصحيحينِ وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي النافلة على راحِلَتِهِ حيثُما توجَّهتْ به، إلا أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (١٨)، فهذه السُّنَّةُ خصَّصَتْ عمومَ الآيات.

فإنْ قال قائلٌ: أفلا يمكن أن يكون هذا قَبْل وجوبِ استقبالِ القِبْلة؟

قلنا: لا يمكن؛ لأنهم استثنَوْا؛ الصحابةُ الذين رَوَوا الحديثَ استثنوا الفرائضَ، فدلَّ هذا على أنه بعدَ وجوبِ استقبالِ القِبْلة.

فإذا قال قائلٌ: ما نوع هذا التخصيص؟

<<  <  ج: ص:  >  >>