للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما تجوز إلا في الحال التي يُعذَر فيها بترْكِ استقبالِ القِبْلة.

إذا كان المسافر نازلًا في مكان يتغدَّى ويمشى، هل يجوز أن يتنفَّل إلى غير القِبْلة؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا.

إذا كان الإنسان في البلد، لكن البلد متباعدةٌ أقطارُها؛ يعني البلد هذا يمكن ستين كيلو، فذَهَبَ من شَرْقه إلى غَرْبه نحو ستين كيلو أو ثمانين كيلو أو مئة كيلو، هلْ له أن يتنفَّل في هذه الحال إلى جهة سَيرِهِ؟

طلبة: لا، ليس مسافرًا.

الشيخ: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافرٍ، هو الآن في بلده.

لو قال قائلٌ: رجُلٌ في مكَّةَ في سيارته يتنفَّل، هل يجوز ذلك أو لا؟

طلبة: ( ... ).

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا، إنْ قلتم: يجوز؛ فهو خطأ، إن قلتم: لا يجوز ..

طالب: إذا كان مستقبِلَ القِبْلة.

الشيخ: لا، غير مستقبِل القِبْلة.

طلبة: يكون مسافرًا.

الشيخ: إنْ كان مِن أهل مكَّةَ فلا يجوز، وإنْ كان من غيرهم فيجوز.

إذَنْ لو ذهبْتُ إلى مكَّةَ في العُمْرة، وصِرْتُ أتنفَّلُ مِن خروجي مِن المسجدِ الحرامِ إلى بيتي على السيارةِ يجوز ولو كانت الكعبةُ خلفَ ظهري؛ لأنني مسافرٌ، هذا هو الظاهر من عمومات الأدلَّة، وفيه شيءٌ من البحث والنظر.

طالب: ولو أنزلْت المتاعَ.

الشيخ: إي، ولو أنزلْت المتاعَ.

(في سَفَرٍ) لو كان السفرُ قصيرًا فظاهرُ كلام المؤلِّف أنه يجوز ولو كان السفرُ قصيرًا، فإذا خرجْتَ من البلد ولو إلى بلدٍ قريبةٍ منه، ولو كان خروجُك هذا لا يُعَدُّ سَفَرًا طويلًا تُقصر فيه الصلاة؛ فإنه يجوز للعموم، ولكنَّ بعضَ الأصحابِ رحمهم الله قالوا: لا يجوز التنفُّل على الراحلةِ إلا في سَفَرٍ يُقْصَر فيه، فإنْ كان لا يُقْصَر فيه فإنه لا يجوز.

قال: (ويَلْزمه افتتاحُ الصَّلاةِ إليها)، يعني: (يَلْزمه) أي: الراكبَ المتنفِّلَ في السفر (افتتاحُ الصلاةِ إليها) أي: إلى القِبْلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>