للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عموماتُ الأحاديثِ ليس فيها ذِكْر استقبالِ القِبْلة إلا في حديثٍ رواه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلِّي استقبلَ القِبْلة ثم أطْلَقَ راحِلَتَهُ حيثُما توجَّهَتْ (١٩).

فنقول: هذا الحديثُ إن صحَّ فإنه فِعْلٌ، ومجرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب.

فنقول: الأكمَلُ أن تتَّجِهَ أوَّل ما تتَّجِهُ إلى القِبْلة، ولكنْ لو لم تفعلْ لكان هذا جائزًا ولا حَرَجَ؛ لأن أكثر الأحاديث جاءتْ عامَّةً أنه يصلِّي عليها النافلةَ حيثما توجَّهَتْ به.

( ... ).

***

طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومنها اجتنابُ النجاسةِ؛ فمَنْ حَمَلَ النجاسةَ لا يُعْفَى عنها).

الشيخ: ( ... ) محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أنَّ من شروط الصلاة استقبال القِبْلة، فما هو الدليل؟

طالب: قال الله عز وجل: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.

الشيخ: شطرَ أيش؟

الطالب: شطرَ المسجد الحرام.

الشيخ: هات آيةً فيها نصٌّ على المسجد الحرام.

الطالب: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.

الشيخ: ومن السُّنة.

الطالب: تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلَ المسيءَ في صلاته؛ قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ».

الشيخ: أحسنت.

والإجماع؟

الطالب: والإجماع كذلك.

الشيخ: منعقد على وجوب استقبال ..

الطالب: استقبال القِبْلة.

الشيخ: أحسنت.

ما هي الحِكْمة في إيجاب استقبال القِبْلة؟

طالب: الحِكْمة من وجوب استقبال القِبْلة ..

الشيخ: في إيجابه.

الطالب: في إيجاب استقبال القِبْلة اجتماعُ المسلمين على قِبْلةٍ واحدةٍ.

الشيخ: هذه واحدة، على اتجاهٍ واحدٍ أو قِبْلةٍ واحدةٍ، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>