للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تشجيعُ الناسِ على كثرة النوافل حتى يكون الأمرُ سهلًا عليهم؛ يُصلِّي وهو على السيارة، على البعير، على الفَرَس، على أيِّ شيءٍ، ولو كُلِّفَ أن ينزل في الأرض كما يُكلَّف في الفريضة لَثَقُلَ عليهم التطوُّع وفاتَهم خيرٌ كثيرٌ، هذه مسألة.

المسألة الثانية ما ذَكَرها المؤلف.

المسألة الثالثة؟

طالب: العاجز عن استقبال القِبْلة.

الشيخ: العجز عن استقبال القِبْلة، مثل؟

الطالب: أن يكون مريضًا.

الشيخ: مِثْل أن يكون مريضًا وليس عنده مَن يوجِّهُهُ إلى القِبْلة، وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القِبْلة، فهُنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل؟

الطالب: قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

الشيخ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، تمام.

طالب: الراكب ليس شرطًا على كلام المؤلف.

الشيخ: إي نعم، ليس بشرط.

***

قال المؤلف رحمه الله: (ويَلْزمُهُ افتتاحُ الصلاةِ إليها).

(يَلْزمُهُ) أي: الراكب (افتتاحُ الصلاةِ إليها)، ثم بعد ذلك يكون حيثُ كان وجَهُهُ، ودليلُ هذا حديثُ أَنَس بن مالكٍ رضي الله عنه الذي أخرجه أصحابُ السُّنن كأبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفَّل استقبلَ القِبْلةَ وكبَّرَ، ثم اتَّجَهَ حيثُ كان وَجْهُهُ (٢٠). قالوا: فهذا دليلٌ على أنه يجب افتتاحُ الصلاةِ إلى القِبْلة؛ لأنَّ تكلُّفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعاناتَه لإيقاف البعير واتجاهَهُ إلى القِبْلة وقطْعَ المسيرِ يدلُّ على أنه أمْرٌ واجبٌ.

وقال بعضُ أهل العلم: إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمْرينِ:

أوَّلًا: أنه ليس إلى ذاك في درجةِ الصحة، وغايةُ ما قِيلَ فيه: إنه حَسَن.

والثاني: أنه فِعْلٌ، ومجرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب، وحديثُ ابن عمر وغيرُه من الأحاديثِ عامٌّ أنه كان يُصَلِّي حيث كان وجْهُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>