للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يقول: إذا قلنا: الواجب التوجُّه إلى عين القبلة، وكان الصف طويلًا يزيد على سمت الكعبة؟ اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين:

إحداهما: أن طول الصف مع البُعد الكثير لا يؤثر ذلك مِيلًا عن الكعبة إلا قدرًا يخفى أمره، ويعسر اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ بالاجتهاد، فعفِي عنه.

والرواية الثانية: أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى ما يلي الإمام انحرافًا يسيرًا، يجمع به توجيه الجميع إلى العين، ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين؛ لأن كل واحد من المجتهِدَيْن يعتقد خطأ صاحبِه في اجتهاده، وفي مسألتنا قد اتفقا في الاجتهاد.

قلت: الصواب أنه مع كثرة البُعد يكثر المحاذي للعين، فإن قيل: هذا إنما يكون مع التقوُّس كالدائرة حول نقطة. قلنا: نعم، ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدًّا فإن التقوُّس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفًا فيكون الخط الطويل متقوّسًا نحو شعرة، وهذا لا يظهر للحس.

الشيخ: بس، ما استفدنا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش يقول؟

طالب: أقرأ؟

الشيخ: اقرأ.

الطالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

قال الزبيدي في شرح الإحياء، المجلد السادس صفحة أربع مئة وثلاثة وأربعين، بعد قول الغزالي: وأشكل معناه على قوم إذ قالوا: إن قلنا: إن المطلوب العين، فمتى يتصور هذا مع بُعد الديار؟ وإن قلنا: المطلوب الجهة؛ فالواقف في المسجد إن استقبل جِهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف في أنه لا تصح صلاته.

ثم قال الزبيدي: اعلم أنه في اشتراط استقبال المصلَّى على الأرض له أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>