للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر الرابع فقال: أن يصلي بمكة خارج المسجد، وإن عاين الكعبة، كمن يُصلِّي على أبي قُبيس، صلَّى إليها، ولو بنى محرابه على العيان صلَّى إليه أبدًا، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة، وفي معنى المعايِن: من نَشأ بمكة وتيقَّن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة، فإن لم يُعاين، ولا تيقَّن الإصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل، وكذا إن كان الحائل طارئًا كالبناء على الأصحّ، للمشقة في تكليف المعاينة.

الشيخ: هذا واضح إذا كان خارج المسجد؛ يعني مثل البيوت المجاورة للمسجد، الاستقبال للعين قد يكون صعبًا، لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد ..

الطالب: ثم قال السادس من الأحوال إذا كان بموضع لا يقين فيه، اعلم أن القادر على يقين القِبلة، لا يجوز له الاجتهاد، وفيمن استقبل حِجْر الكعبة مع تمكُّنه منها، وجهان:

الأصح بالمنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به، بل هو مظنون.

ثم اليقين، قد يحصل بالمعاينة، وبغيرها، كالناشئ بمكة، العارف يقينًا بأمارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، لا يجوز اعتماد قول غيره.

وأما غير القادر على اليقين، فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد، ولم يجتهد، ثم قد يكون الخبر صريحًا لفظه، وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة.

ثم قال الغزالي: فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول: الذى يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها.

قال الزبيدي: وهو أظهر القولين، واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم.

قال الغزالي: وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذُّر رؤيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>