للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال الزبيدي: بأن حالَ بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة، وأما طلب العين عند المشاهدة فمُجمع عليه.

قال الزبيدي: وبه قال أصحابنا الحنفية: ففي التجنيس للمرغيناني: من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها؛ وهو المختار.

والمراد باستقبال الجهة عندنا: أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتًا للكعبة ولو لهوائها؛ لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البُعد، وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فُرِض خطّ من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبِل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجُّه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة.

ثم قال الغزالي: وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذُّر المعاينة، فيدل عليه الكتاب والسُّنة، وفِعل الصحابة رضي الله عنهم، والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: ..

طالب: الأبنية الحادثة ما تعتبر الأعمدة أيضًا كثيرة؟

الشيخ: العارضة هذه، البناء العارض؟ أقول: البناء العارض.

الطالب: الأعمدة ( ... ).

طالب آخر: هو بناء طارئ.

الشيخ: إي، هو بناء طارئ لا شك، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان أنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم، ويصلي ويشاهِد الكعبة، ما هو مثل اللي يصلي في بيته.

طالب: ( ... ) ما يقدر يا شيخ.

طالب آخر: في المواسِم يا شيخ، في الظروف العادية كل المصلين تُصلي في صحن المسجد بسهولة يعني، ولا يمكن يترك الصفوف منقطعة، ويصلي خلف الأعمدة.

طالب آخر: في الأيام العادية ممكن ( ... ) زحمة.

الشيخ: ما يتمكن.

طالب: حتى لو حاول يا شيخ ما يمكن، كيف يتخطى الناس؟ ! يتخطاهم إلى أن تنتهي الصلاة ولا يصل للكعبة.

الشيخ: لا، ويؤذي أيضًا.

الطالب: ويؤذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>