للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب: أنه إذا أخبره ثقة -سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد- فإنه يعمل بقوله كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟

فالصواب أنه إذا أخبره الثقة -سواء كان إخباره صادرًا عن يقين أو صادرًا عن اجتهاد- فإنه يجب عليه العمل بقوله.

الثاني مما يُستدل به على القبلة قال: (أو وجد محاريب إسلامية) فإنه يعمل بها؛ يعني هو لا يعرف القبلة لا عن يقين، ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما؛ فإنه يستدل بالمحاريب الإسلامية على جهة القبلة، وهذا أمر معلوم.

وقوله: (محاريب إسلامية) يُفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم وهو كذلك.

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في اتخاذ المحراب؛ هل هو سُنَّة، أو مستحب، أو مُباح، والصحيح أنه مُستحب؛ يعني لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبلة.

وأما ما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى (٤)؛ يعني المحاريب، فهذا النهي واضح؛ أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين، فإن هذا لا نهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>