بقي عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد؛ يعني لدينا رجلان اجتهدا في القبلة، فقال أحدهما: القِبلة هنا، وأشار إلى ناحية، وقال الثاني: القبلة هنا، وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟
قال المؤلف: (ويتبع المقلّد أوثقَهُما عنده) إذا قال: والله اختلف فلان وفلان، من أتبع؟ قلنا: مَن الأوثق عندك؟ قال: فلان. نقول: اتبعه، فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعِب في صلاته ( ... ).
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فمن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وَجَد من يُقَلِّده، ويجتهد العارف بأدلة القِبلة لكل صلاة، ويُصلِّي بالثاني، ولا يقضي ما صَلَّى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يُشترط في الفرض والأداء والقضاء والنَّفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله .. ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بماذا يستدل على القِبلة؟
طالب: إن أخبره الثقة، والثاني: ( ... ) المحاريب الإسلامية.
الشيخ: والمحاريب الإسلامية.
الطالب: وبالقطب.
الشيخ: القطب، ويش بعد؟
الطالب: وبالرياح.
الشيخ: لا؛ لأن الرياح والجبال ضعيفة، لكن غيره؟
طالب: الوسائل الجديدة.
الشيخ: لا، خلِّ هذه.
طالب: الشمس والقمر ومنازلهما.
الشيخ: الشمس والقمر ومنازلهما، فيه شيء؟
طالب: المشاهَدة.
الشيخ: لا، المشاهدة فرضها استقبال العين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اختلف رَجلان في جهة القبلة؛ أحدهما يقول: يمينًا، والثاني يقول: شمالًا؟
طالب: لا يتبع أحدهما الثاني.
الشيخ: ولو كان أعلم منه؟
الطالب: ولو كان أعلم منه؛ لأنه يرى خطأ الآخر.
الشيخ: هل يقتدي أحدهما بالآخر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما يكون إمامًا له؟
الطالب: لا يقتدي واحد بالآخر؛ لأن كل واحد يظن بالآخر بالخطأ، فكيف يقتدي؟