للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن لو قال: صلِّ أنت وأنا أصلي، أنت إمامي وأنا مأموم، يصلح؟

الطالب: يعني واحد بمقلد؟

الشيخ: لا.

الطالب: كلاهما مجتهدان.

الشيخ: كلاهما مجتهدان؛ أحدهما قال: القبلة هنا، والثاني قال: القبلة هناك؟

الطالب: لا يقتدِي بالآخر.

الشيخ: لا يكون إمامًا له؟

الطالب: لا.

الشيخ: ويش تقولون؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: صحيح، نعم.

طالب: أنه إذا كان رجل قبلته الشمال، ورجل قبلته الجنوب ليس لأحدهما ( ... ) خلف الآخر ( ... ).

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن إنما جعلت الإمامة للمتابعة في حركات الصلاة، فإذا اختلفا واحد واثنان، وتعارضت القبلتان اختلت الحكمة من الائتمام في الصلاة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما فهمت؛ يعني يجوز أن يكون إمامًا له؛ أحدهما يتجه إلى الجنوب، والثاني للشمال؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (٧)، وهذا الحديث عام ( ... ).

الشيخ: يعني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب.

طالب: وأيضًا للتضاد.

الشيخ: إي، للتضاد في الواقع، كيف تتحقق المتابعة واحد يروح شمال، وواحد يروح جنوب؟ !

لو أن أحد رَجُلين مسَّ أحدُهما ذَكَره والآخر أكَل لحم إبل، وكان الذي مسَّ ذَكَره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس الذكر، وكان الذي أكل اللحم يرى أن مَسَّ الذَّكَر ناقض دون أكل اللحم، هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إمامًا له؟

طالب: نعم، يا شيخ؛ لأنه باعتقاده هو أنه مخطئ.

الشيخ: أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟

الطالب: في اعتقاده هو أنه صلاته باطلة، لكن الأوْلى أنه يتبعه.

الشيخ: لكن باعتقاد صاحبه صلاته؟

الطالب: صلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>