للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} أي وما صح له ولا لاقَ بحاله

{أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً} بغير حقَ فإن الإيمانَ زاجرٌ عن ذلك

{إِلا خطأ} فإنه ربما يقع لعدم دخولِ الاحترازِ عنه بالكلية تحت الطاقةِ البشريةِ وانتصابُه إمَّا على أنَّه حالٌ أي وما كان له أن يقتلَ مؤمناً في حالٍ من الأحوالِ إلا في حال الخطأ أو على أنَّه مفعولٌ له أي وما كان له أن يقتله لعِلّة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفةٌ للمصدر أي إلا قتلاً خطأً وقيل إلا بمعنى ولا والتقديرُ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأً وقيل مَا كَانَ نفيٌ في مَعْنى النهي والاستثناءُ منقطِعٌ أي لكنْ إن قتله خطأً فجزاؤُه ما يُذكر والخطأ مالا يقارِنه القصْدُ إلى الفعل أو إلى الشخص أولا يُقصد به زُهوقُ الروحِ غالباً أو لا يقصد به محظورٌ كرمي مُسلمٍ في صف الكفارِ مع الجهل بإسلامه وقرئ خطأ بالمد وخَطاً كعصا بتخفيف الهمزة روي أن عياشَ بنَ أبي ربيعةَ وكان أخا أبي جهلٍ لأمّه أسلم وهاجر إلى المدينة خوفاً من أهله وذلك قبل هجرة النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم فأقسمَتْ أمُّه لا تأكلُ ولا تشربُ ولا يَأْويها سقفٌ حتى يرجِع فخرج أبو جهل ومعه الحرث بنُ زيدِ بنِ أبي أنيسةَ فأتياه وهو في أطم ففتل منه أبو جهل في الذُّروة والغارب وقال أليس محمدٌ يحثُّك على صلة الرحِمِ انصرِفْ وبَرَّ أمَّك وأنت على دينك حتى نزل وذهب معهما فلما فسَحا من المدينة كتفاه وجلده فقال للحرث هذا أخي فمن أنت يا حرث لله علي إن وجدتك خالياً أن أقتلَك وقدِما به على أمه فحلفت لا يُحَلُّ كِتافُه أو يرتدَّ ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك وأسلم الحرث وهاجر فلقِيَه عياشُ بظهر قُباءَ ولم يشعُرْ بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أُخبر بإسلامه فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلتُه ولم أشعُرْ بإسلامه فنزلت

{وَمَن قَتَلَ مؤمنا خطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أي فعليه أو فموجبة تحريرُ رقبةٍ أي إعتاقُ نسمةٍ عبّر عنها بها كما يعبر عنها بالرأس

{مؤمنة} أى محكوما بإسلامها وإن كانت صغيرة

{وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ} مؤدّاةٌ إلى ورثته يقتسِمونها كسائر المواريث لقول ضحاك بنِ سفيانَ الكِلابيّ كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرني أن أُورّث امرأةَ أشيمَ الضبابيّ من عقْل زوجِها

{إِلَاّ أَن يَصَّدَّقُواْ} أي إلا أن يتصدق أهلُه عليه سمِّي العفوُ عنها صدقةً حثاً عليه وتنبيهاً على فضله وعن النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم كل معروف صدقة وقرئ إلا أن يتصدقوا وهو متعلقٌ بعليه أو بمُسلّمة أي تجب الديةُ أو يسلّمها إلى أهله إلا وقت تصدقِهم عليه فهو في محل النصب على الظرفية أو إلا حالَ كونِهم متصدِّقين عليه فهو حالٌ من الأهل أو القاتلِ

{فَإن كَانَ} أي المقتولُ

{مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ} كفارٍ محاربين

{وَهُوَ مُؤْمِنٌ} ولم يَعْلم به القاتلُ لكونه بين أظهُرِ قومه

<<  <  ج: ص:  >  >>