{والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن} شروعٌ في بيان الأحكام المتعلقة بأولادهن خصوصاً واشتراكاً وهو أمرٌ أُخرِجَ مُخرجَ الخبر مبالغة في الحمل على تحقيق مضمونِه ومعناه الندبُ أو الوجوبُ إن خص بمادة عدم قَبول الصبيِّ ثديَ الغير أو فقدانِ الظِئْر أو عجزِ الوالدِ عن الاستئجار والتعبيرُ عنهن بالعنوان المذكور لِهزّ عَطفِهن نحوَ أولادِهن والحكمُ عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاصٌّ بهن إذ الكلامُ فيهن
{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} التأكيدُ بصفة الكمال لبيان أن التقديرَ تحقيقيٌّ لا تقريبيٌّ مبني على المسامحة المعتادة
{لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة} بيانٌ لمن يُتوجّه إليه الحكمُ أي ذلك لمن أراد إتمامَ الرضاعة وفيه دلالةٌ على جواز النقص وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الأبَ يجبُ عليه الإرضاعُ كالنفقة والأمُ ترضع له كما يقال أرضعت فلانةٌ لفلان ولدَه
{وَعلَى المولود لَهُ} أي الوالد فإن الولد يولد له ويُنسَب إليه وتغييرُ العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه
{رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} أجرةٌ لهن واختلف في استئجار الأمِّ وهو غيرُ جائز عندنا ما دامت في النكاح أو العدة جائز عند الشافعيِّ رحمَهُ الله
{بالمعروف} حسبما يراه الحاكم ويفي به وسعَه
{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَاّ وُسْعَهَا} تعليل لإيجاب المُؤَن بالمعروف أو تفسيرٌ للمعروف وهو نص على أنَّه تعالى لا يكلف العبد مالا يُطيقُه وذلك لا ينافي إمكانه
{لَا تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} تفصيلٌ لما قبلَه وتقريرٌ لهُ أي لا يكلِّف كلُّ واحد منهما الآخر مالا يُطيقه ولا يُضارُّه بسبب ولده وقرئ لا تضارُّ بالرفع بدلاً من لاتكلف وأصله على القراءتين لا تضارر بالكسر على البناء للفاعل وبالفتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضرّ والباء من صلته أي لا يُضَر الوالدان بالولد فيُفَرَّط في تعهده ويُقصَّر فيما ينبغي له وقرئ لا تضارّ بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يَضيرُه وإضافة الولد إلى كل منهما لاستعطافهما إليه وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصلاحه ولا ينبغي أن يضرابه أو يُتضارّا بسببه