{لَاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي لا تِبعةَ من مهرٍ وهو الأظهرُ وقيل من وِزْر إذ لا بدعةَ في الطلاق قبل المسيس وقيل كان النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم يكثر النهيَ عن الطلاق فظُن أن فيه جُناحاً فنُفيَ ذلك
{إِن طَلَّقْتُمُ النساء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} أي مالم تجامعوهن وقرئ تُماسُّوهن بضم التاء في جميع المواقع أي مدة عدمِ مِساسِكم إياهن عَلى أنَّ مَا مصدريةٌ ظرفية بتقدير المضاف ونقل أبو البقاءِ أنها شرطية بمعنى إن فيكون من باب اعتراض الشرط على الشرط فيكون الثاني قيداً للأول كما في قولك إن تأتِني إن تُحسِنْ إلي أكرمْك أي إن تأتني محسِناً إليَّ والمعنى إن طلقتموهن غير ما سين لهن وهذا المعنى أقعَدُ من الأول لما أن ما الظرفية إنما يحسُن موقعُها فيما إذا كان المظروفُ أمراً ممتداً منطبقاً على ما أضيف إليها من المدة أو الزمان كما في قوله تعالى خالدين فِيهَا مَا دَامَتِ السموات والارض وقوله تعالى وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ولا يخفى أن التطليقَ ليس كذلك وتعليقُ الظرف بنفي الجُناحِ ربما يوهم إمكانَ المسيسِ بعد الطلاق فالوجهُ أن يقدَّرَ الحالُ مكان الزمان والمدة
{أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أي إلا أن تفرضوا لهن أو حتى تفرضوا لهن عند العقد مَهراً على أن فريضة فعلية بمعنى مفعول والتاءُ لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية وانتصابُه على المفعولية ويجوزُ أنْ يكونَ مصدراً صيغةً وإعراباً والمعنى أنه لا تِبعَةَ على المطلِّق بمطالبة المَهر أصلاً إذا كان الطلاقُ قبل المسيس على كل حالٍ إلا في حال تسمية المهرِ فإن عليه حينئذٍ نصفَ المسمَّى وفي حال عدمِ تسميتِه عليه المتعة لانصف مَهرِ المثل وأما إذا كان بعد المساس فعليه في صورة التسمية تمامُ المسمَّى وفي صورة عدمها تمامُ مَهر المثل وقيل كلمةُ أو عاطفةٌ لمدخولها على