{لَاّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى آبائهن وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إخوانهن وَلَا أَبْنَاء إخوانهن وَلَا أَبْنَاء أخواتهن} استئنافٌ لبيانِ مَن لا يجبُ الاحتجابُ عنهم رُوي أنَّه لمَّا نزات آيةُ الحجابِ قالَ الآباءُ والأبناءُ والأقاربُ يا رسولَ الله أوَ نكلمهن أيضاً من وراءِ الحجابِ فنزلتْ وإنَّما لم يُذكر العمُّ والخالُ لأنَّهما بمنزلةِ الوالدينِ ولذلك سُمِّي العمُّ أباً في قولِه تعالى وإله آبَائِكَ إبراهيم وإسماعيل واسحق أو لأنَّه اكتُفي عن ذكرِهما بذكرِ أبناءِ الإخوةِ وأبناءِ الأخواتِ فإنَّ مناطَ عدمِ لزومِ الاحتجابِ بينهنَّ وبينَ الفريقينِ عينُ ما بينهنَّ وبينَ العمِّ والخالِ من العمومةِ والخؤولةِ لما أنهنَّ عمَّاتٌ لأبناءِ الإخوةِ وخالاتٌ لأبناءِ الأخوات وقيل لأنَّه كره تركَ الاحتجابِ منُهما مخافةَ أنْ يصِفاهنَّ لا بنائهما {وَلَا نِسَائِهِنَّ} أي نساءِ المُؤمناتِ {وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} من العبيدِ والإماءِ وقيلَ من الإماءِ خاصَّة وقد مرَّ في سورةِ النُّورِ {واتقين الله} في كل ما تأتن وما تذرن لاسيما فيما أمرتن به ونهيتن عنْهُ {إِنَّ الله كَانَ على كُلّ شَىْء شَهِيداً} لا تَخفى عليهِ خافيةٌ ولا تتفاوتُ في علمهِ الأحوالُ