٢٣٨ - البقرة مشاكلةً أو تغليباً لحال السَوْق على حال عدمِه فمرجِعُ الاستثناء حينئذ إلى منع الزيادةِ في المستثنى منه كما أنه في الصورة الأولى إلى منع النقصانِ فيه أي فلهن هذا القدر زيادة ولا نقصان في جميعِ الأحوال إلَاّ في حال عفوهن فإنه حينئذ لا يكون لهن القدرُ المذكور بل ينتفي ذلك أو ينحطّ أو في حال عفو الزوج فإنه حينئذ يكون لهن الزيادة على ذلك القدر هذا على التفسير الأول وأما على التفسير الثاني فلا بد من المصير إلى جعل الاستثناء منقطعاً لأن في صورة عفوِ الزوجِ لا يُتصور الوجوبُ عليه هذا عندنا وفي القول القديم للشافعي رحمه الله أن المراد عفوُ الولي الذي بيده عقدةُ نكاحِ الصغيرة وهو ظاهرُ المأخذ خلا أن الأولى أنسبُ بقوله تعالى
{وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ للتقوى} إلى آخره فإن إسقاط حقِّ الصغير ليس في شئ من التقوى وعن جُبير بن مُطعِم أنه تزوج امرأةً وطلقها قبل الدخول وأكمل لها الصَّداقَ وقال أنا أحق بالعفو وقرئ بالياء
{وَلَا تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ} أي لا تتركوا أن يتفضل بعضُكم على بعض كالشئ المنسى وقرئ بكسر الواو والخطاب في الفعلين للرجال والنساء جميعاً بطريق التغليب
{إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فلا يكاد يُضيع ما عمِلتم من التفضل والإحسان