٢٨٠ - ٢٨١ البقرة والنقص ومن ضرورة تعليقِ هذا الحكمِ بتوبتهم عدمُ ثبوته عند عدمها لأن عدمها إن كان مع إنكار الحرمةِ فهم مرتدون وما لهم المكسوبُ في حال الرِّدة فيءً للمسلمين عند أبي حنيفة رضى الله عنه وكذا سائرُ أموالهم عند الشافعيِّ وعندنا هو لورثتهم ولا شئ لهم على حال وإن كان مع الاعتراف بها فإن كان لهم شوكةٌ فهم على شرف القتل لم تسلَم لهم رءوسهم فكيف برءوس أموالهم وإلا فكذلك عند ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يقول مَنْ عاملَ الربا يستتاب وإلاضرب عنقُه وأما عند غيرِه فهم محبوسون إلى أن تظهرَ توبتُهم لا يُمَكّنون من التصرفات أصلاً فما لم يتوبوا لم يسلَمْ لهم شئ من أموالهم بل إنما يسلَم بموتهم لورثتهم