(سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَيَسْعَى بِلَا حَلْقٍ) فَلَوْ حَلَقَ لَا يَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَلَزِمَهُ دَمَانِ (ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَرَّ) فَيَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ إنْ شَاءَ
. (فَإِنْ أَتَى بِطَوَافَيْنِ) مُتَوَالِيَيْنِ (ثُمَّ سَعْيَيْنِ لَهُمَا جَازَ وَأَسَاءَ) وَلَا دَمَ عَلَيْهِ (وَذَبَحَ لِلْقِرَانِ) وَهُوَ دَمُ شُكْرٍ فَيَأْكُلُ مِنْهُ
ــ
[رد المحتار]
فِي وَقْتِهِ وَقَعَ عَنْهُ نَوَاهُ لَهُ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي أَيْضًا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ آخِرَ الْبَابِ (قَوْلُهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ) بِشَرْطِ وُقُوعِهَا أَوْ أَكْثَرِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا (قَوْلُهُ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) أَيْ وَيَضْطَبِعُ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ لُبَابٌ وَشَرْحُهُ (قَوْلُهُ بِلَا حَلْقٍ) لِأَنَّهُ وَإِنْ أَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ بِكَمَالِهَا إلَّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّحَلُّلِ عَنْهَا لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ، فَيَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَى فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ أَيْضًا شَرْحُ اللُّبَابِ (قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ دَمَانِ) لِجِنَايَتِهِ عَلَى إحْرَامَيْنِ بَحْرٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ، خِلَافًا لِمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى إحْرَامِ الْحَجِّ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي حَجِّ الْمُفْرِدِ (قَوْلُهُ وَيَسْعَى بَعْدَهُ إنْ شَاءَ) أَيْ وَإِنْ شَاءَ يَسْعَى بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِلْقَارِنِ أَوْ يُسَنُّ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ تَأْخِيرَ سَعْيِهِ أَفْضَلُ، وَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَافْهَمْ. [تَنْبِيهٌ]
أَفَادَ أَنَّهُ يَضْطَبِعُ وَيَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ إنْ قَدَّمَ السَّعْيَ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي اللُّبَابِ. قَالَ شَارِحُهُ الْقَارِي: وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ فَالرَّمَلُ فِيهِ سُنَّةٌ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْكَرْمَانِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ الْقِرَانِ: يَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيَرْمُلُ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ طَوَافٌ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ، وَإِنَّمَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ مُفْرِدًا كَانَ أَوْ قَارِنًا. وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ الْغَايَةِ لِلسُّرُوجِيِّ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ قَارِنًا لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ إنْ كَانَ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَخِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ اهـ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ جَازَ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا نَوَى أَوَّلَ الطَّوَافَيْنِ لِلْعُمْرَةِ وَالثَّانِيَ لِلْحَجِّ أَيْ لِلْقُدُومِ، أَوْ نَوَى عَلَى الْعَكْسِ، أَوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّوَافِ وَلَمْ يُعَيِّنْ، أَوْ نَوَى طَوَافًا آخَرَ تَطَوُّعًا أَوْ غَيْرَهُ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ لِلْعُمْرَةِ وَالثَّانِي لِلْقُدُومِ كَمَا فِي اللُّبَابِ (قَوْلُهُ وَأَسَاءَ) أَيْ بِتَأْخِيرِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَتَقْدِيمِ طَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ) أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ طَوَافُ التَّحِيَّةِ سُنَّةٌ، وَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيمُهُ أَوْلَى، وَالسَّعْيُ بِتَأْخِيرِهِ بِالِاشْتِغَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ لَا يُوجِبُ الدَّمَ فَكَذَا بِالِاشْتِغَالِ بِالطَّوَافِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَذَبَحَ) أَيْ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبْعَهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ إرَادَةِ الْكُلِّ لِلْقُرْبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَتُهَا، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ اللَّحْمَ لَمْ يَجُزْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةَ؛ وَالْجَزُورُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا نَهْرٌ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: وَالِاشْتِرَاكُ فِي الْبَقَرِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ. اهـ. وَقَيَّدَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ تَبَعًا لِلْوَهْبَانِيَّةِ بِمَا إذَا كَانَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الْبَقَرَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ. اهـ. وَأَفَادَ إطْلَاقُهُمْ الِاشْتِرَاكَ هُنَا جَوَازَهُ فِي دَمِ الْجِنَايَةِ وَالشُّكْرِ بِلَا فَرْقٍ، خِلَافًا لِمَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ خَصَّهُ بِالثَّانِي كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْجِنَايَاتِ.
قَالَ فِي اللُّبَابِ: وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الذَّبْحِ: الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ، وَصِحَّةُ الْقِرَانِ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ؛ فَيَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ الصَّوْمُ لَا الْهَدْيُ، وَيَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ وَهُوَ الْحَرَمُ وَالزَّمَانُ وَهُوَ أَيَّامٌ لِلنَّحْرِ (قَوْلُهُ وَهُوَ دَمُ شُكْرٍ) أَيْ لِمَا وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِسَفَرٍ وَاحِدٍ لُبَابٌ (قَوْلُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ) أَيْ بِخِلَافِ دَمِ الْجِنَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيَطْعَمَ الثُّلُثَ، وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute