للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي، نَعَمْ لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا شَرْطُ قَوْلِهَا بَائِنٌ مِنِّي.

وَيَقَعُ بِأَبْرَأْتُك عَنْ الزَّوْجِيَّةِ بِلَا نِيَّةٍ

(أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاك إيَّاكَ فَأَعْتَقَ) سَيِّدُهَا طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ (وَلَهُ الرَّجْعَةُ) لِوُجُودِ التَّطْلِيقِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ. وَنَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ أَنَّ كَلِمَةَ مَعَ إذَا أُقْحِمَ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَحِلُّ مَحَلَّ الشَّرْطِ.

(وَلَوْ عُلِّقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (عِتْقُهَا وَطَلَاقُهَا بِمَجِيءِ الْغَدِ فَجَاءَ) الْغَدُ (لَا رَجْعَةَ لَهُ) لِتَعَلُّقِهِمَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ (وَعِدَّتُهَا) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (ثَلَاثُ حِيَضٍ) احْتِيَاطًا.

ــ

[رد المحتار]

عَلَيْهَا اهـ ح (قَوْلُهُ إذَا نَوَى) هَذَا الْقَيْدُ جَارٍ فِي أَنْتِ حَرَامٌ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ، أَمَّا فِي الْفَتْوَى فَيَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ. اهـ. ح (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي) رَدَّ عَلَى مَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيِّ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ مِنِّي يَكُونُ بَاطِلًا وَهُوَ سَهْوٌ، وَمَحَلُّهُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْحُرْمَةَ أَوْ الْبَيْنُونَةَ إلَيْهَا كَأَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَيْهَا، وَإِنْ أَضَافَ إلَى نَفْسِهِ كَأَنَا حَرَامٌ أَوْ بَائِنٌ لَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَيْهَا؛ وَإِنْ خَيَّرَهَا فَأَجَابَتْ بِالْحُرْمَةِ أَوْ الْبَيْنُونَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِضَافَتَيْنِ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ أَنَا حَرَامٌ عَلَيْك أَنْتِ بَائِنٌ مِنِّي أَنَا بَائِنٌ مِنْك (قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةٍ) فِي حَالِ الْغَضَبِ وَغَيْرِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ صَرِيحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَفِي كِنَايَاتِ الْجَوْهَرَةِ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ نِكَاحِك يَقَعُ إنْ نَوَى؛ وَفِي أَنَا بَرِيءٌ مِنْ طَلَاقِك لَا يَقَعُ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ مِنْ الشَّيْءِ تَرْكٌ لَهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّطْلِيقَ بِالْإِعْتَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْعِتْقِ مَجَازًا مِنْ اسْتِعَارَةِ الْحُكْمِ لِلْعِلَّةِ؛ وَالْمُعَلَّقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ فَتَطْلُقُ وَهِيَ حُرَّةٌ. وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَلِلْحُكْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَأُورِدُ أَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَانِ فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِمَعْنَى الشَّرْطِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا قَدْ تُذْكَرُ لِلْمُتَأَخِّرِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُقَارِنِ لَتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ وَمِنْهُ {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: ٦] وَصُيِّرَ إلَيْهِ هُنَا لِمُوجِبٍ هُوَ وُجُودُ مَعْنَى الشَّرْطِ لَهَا، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ بَيْنَ جِنْسَيْنِ) كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ط (قَوْلُهُ يَحِلُّ مَحَلَّ الشَّرْطِ) فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ أَعْتَقْتُك فَتَكُونُ مَعَ بِمَعْنَى بَعْدَ ح

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَ إلَخْ) أَيْ عَلَّقَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ حَرَّةٌ، وَقَالَ الزَّوْجُ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ ط. (قَوْلُهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ) أَيْ مَثَلًا إذْ الْمَدَارُ اتِّحَادُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ) أَيْ اتِّفَاقًا فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ لَمَّا تَعَلَّقَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ تَطْلُقَ زَمَانَ نُزُولِ الْحُرِّيَّةِ فَيُصَادِفُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ لِاقْتِرَانِهِمَا وُجُودًا فَلَا تَحْرُمُ بِهِمَا حُرْمَةً غَلِيظَةً. وَلَهُمَا أَنَّ زَمَانَ ثُبُوتِ الْعِتْقِ هُوَ زَمَانُ ثُبُوتِ الطَّلَاقِ ضَرُورَةَ تَعَلُّقِهِمَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ. وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْعِتْقَ فِي زَمَانِ ثُبُوتِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ لِإِطْبَاقِ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ فِي زَمَانِ ثُبُوتِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَلَا تُصَادِفُهُ التَّطْلِيقَتَانِ وَهِيَ حُرَّةٌ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَمَّةَ شَرْطٌ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ اتِّفَاقًا بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ ثَلَاثُ حِيَضٍ) أَيْ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ وَضْعُ الْحَمْلِ ط. (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ ح يَعْنِي أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالِاحْتِيَاطِ لِوُجُوبِ الِاعْتِدَادِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ خَاصٌّ بِالثَّانِيَةِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَهِيَ أَمَةٌ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَيْنِ وَلِذَا بَانَتْ بِالطَّلْقَتَيْنِ، لَكِنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ لِلِاحْتِيَاطِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهَا وَإِنْ طَلُقَتْ فِي حَالِ الرِّقِّيَّةِ لَكِنْ لَمَّا أَعْقَبَهُ الْحُرِّيَّةَ بِلَا مُهْلَةٍ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ عِلَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>