(وَ) تَقَعُ (وَاحِدَةٌ إنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ) لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنَجَّزِ
(وَ) يَقَعُ (فِي الْمَوْطُوءَةِ ثِنْتَانِ) فِي كُلِّهَا لِوُجُودِ الْعِدَّةِ؛ وَمِنْ مَسَائِلِ قَبْلُ وَبَعْدُ مَا قِيلَ:
مَا يَقُولُ الْفَقِيهُ أَيَّدَهُ اللَّهُ ... وَلَا زَالَ عِنْدَهُ الْإِحْسَانُ
فِي فَتًى عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَهْرٍ ... قَبْلَ مَا بَعْدَ قَبْلِهِ رَمَضَانُ
وَيُنْشَدُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ، فَيَقَعُ بِمَحْضِ قَبْلُ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَبِمَحْضِ بَعْدُ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ وَبِقَبْلٍ أَوَّلًا أَوْ وَسَطًا أَوْ آخِرًا فِي شَوَّالٍ، وَيَبْعُدُ كَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ لِإِلْغَاءِ الطَّرَفَيْنِ فَيَبْقَى قَبَله أَوْ بَعْدَهُ رَمَضَانُ.
ــ
[رد المحتار]
مَعًا فَيَقَعَانِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ فَلَا يَتَوَقَّفُ لِعَدَمِ الْمُغَيِّرِ (قَوْلُهُ وَتَقَعُ وَاحِدَةٌ إنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ) هَذَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا ثِنْتَانِ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنَجَّزِ: أَيْ يَصِيرُ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ كَالْمُنَجَّزِ، وَلَوْ نَجَّزَهُ حَقِيقَةً لَمْ تَقَعْ الثَّانِيَةُ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ لِوُجُودِ الْمُغَيِّرِ زَيْلَعِيٌّ.
[تَنْبِيهٌ] الْعَطْفُ بِالْفَاءِ كَالْوَاوِ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ إنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ اتِّفَاقًا عَلَى الْأَصَحِّ وَتَلْغُو الثَّانِيَةُ، وَثِنْتَانِ إنْ أَخَّرَهُ وَفِي الْعَطْفِ بِثُمَّ إنْ أَخَّرَهُ تَنَجَّزَتْ وَاحِدَةٌ وَلَغَا مَا بَعْدَهَا وَلَوْ مَوْطُوءَةً تَعَلَّقَ الْأَخِيرُ وَتَنَجَّزَ مَا قَبْلَهُ، وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ لَغَا الثَّالِثُ وَتَنَجَّزَ الثَّانِي وَتَعَلَّقَ الْأَوَّلُ، فَيَقَعُ عِنْدَ الشَّرْطِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ الثَّانِي، وَلَوْ مَوْطُوءَةً تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ وَتَنَجَّزَ مَا بَعْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ قَدَّمَهُ أَوْ أَخَّرَهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ تَطْلُقُ الْمَوْطُوءَةُ ثَلَاثًا وَغَيْرُهَا وَاحِدَةً وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ كُلِّهَا) أَيْ كُلِّ الصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْعَطْفِ بِلَا تَعْلِيقٍ بِشَرْطٍ وَفِي قَبْلُ وَبَعْدُ وَفِي الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ الْمُتَأَخِّرِ.
مَطْلَبٌ فِي قَبْلِ مَا بَعْدَ قَبْلِهِ رَمَضَانُ
(قَوْلُهُ وَمِنْ مَسَائِلِ قَبْلُ وَبَعْدُ مَا قِيلَ) أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ نَظْمًا مِنْ بَحْرِ الْخَفِيفِ. وَرَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ لِلْأُشْمُونِيِّ شَارِحِ الْأَلْفِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ رُفِعَ لِلْعَلَّامَةِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبِ بِأَرْضِ الشَّامِ وَأَفْتَى فِيهِ وَأَبْدَعَ وَقَالَ إنَّهُ مِنْ الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الزَّمَانِ وَأَنَّهُ يُنْشَدُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ لِأَنَّ مَا بَعْدُ " مَا قَدْ يَكُونُ قَبْلَيْنِ أَوْ بَعْدَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ قَبْلَهُ قَبْلٌ أَوْ بَعْدٌ صَارَتْ ثَمَانِيَةً " وَالْقَاعِدَةُ فِي الْجَمِيعِ أَنَّهُ كُلَّمَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنْهَا قَبْلُ وَبَعْدُ فَأَلْغِهِمَا لِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ حَاصِلٌ بَعْدَ مَا هُوَ قَبْلَهُ وَحَاصِلُ قَبْلُ مَا هُوَ بَعْدَهُ، وَلَا يَبْقَى حِينَئِذٍ إلَّا بَعْدَهُ رَمَضَانُ، فَيَكُونُ شَعْبَانَ أَوْ قَبْلَهُ رَمَضَانُ فَيَكُونُ شَوَّالًا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ) لِأَنَّ قَبْلَهُ ذَا الْقِعْدَةِ، وَقَبْلَ هَذَا الْقَبْلِ شَوَّالٌ، وَقَبْلَ قَبْلِ الْقَبْلِ رَمَضَانُ ط (قَوْلُهُ فِي جُمَادَى الْآخَرِ) لِأَنَّ بَعْدَهُ رَجَبًا؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ شَعْبَانَ وَبَعْدَ بَعْدِ الْبَعْدِ رَمَضَانَ ط (قَوْلُهُ فِي شَوَّالٍ) صَوَابُهُ فِي شَعْبَانَ ح أَيْ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ قَبْلًا ذَكَرَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَتَكَرَّرَ بَعْدُ فَيَلْغَى لَفْظُ قَبْلُ وَلَفْظُ بَعْدُ مَرَّةً وَيَبْقَى لَفْظُ بَعْدُ الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَبَرُ؛ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ شَعْبَانُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَيَبْعُدُ كَذَلِكَ) أَيْ وَلَا وَسَطًا أَوْ وَاسِطًا أَوْ آخِرَ اح (قَوْلُهُ فِي شَعْبَانَ) صَوَابُهُ فِي شَوَّالٍ ح أَيْ لِنَظِيرِ مَا قُلْنَا (قَوْلُهُ لِإِلْغَاءِ الطَّرَفَيْنِ) الْمُرَادُ قَبْلُ وَبَعْدُ؛ كَأَنَّهُ إنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمَا طَرَفَيْنِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّقَابُلِ. وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ: يُلْغَى قَبْلُ بِبَعْدُ، وَعِبَارَةُ النَّهْرِ: يُلْغَى قَبْلُ وَبَعْدُ لِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ بَعْدَ قَبْلِهِ وَقَبْلَ بَعْدِهِ؛ فَيَبْقَى قَبْلَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ شَوَّالُ أَوْ بَعْدَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ شَعْبَانُ ح.
قُلْت: وَأَمَّا مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الْمُلْغَى الطَّرَفَانِ الْأَوَّلَانِ يَعْنِي الْحَالِيَّيْنِ عَنْ الضَّمِيرِ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا أَوْ اتَّفَقَا وَفَرَّعَ عَلَيْهِ لِلْأَخِيرِ الْمُضَافِ لِلضَّمِيرِ فَقَطْ فَهُوَ خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرَهُ نَفْسُهُ أَوَّلًا وَلِمَا قَرَّرَهُ غَيْرُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute