للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالدَّابَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ مِنْ خُصُومَةِ الْمُسْلِمِ (فِي) ثُلُثِ (قِيمَتِهَا) قِنَّةً. (وَعَتَقَتْ بَعْدَ أَدَائِهَا) أَيْ الْقِيمَةِ الَّتِي قَدَّرَهَا الْقَاضِي (وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فِي حَالِ سِعَايَتِهَا) إلَّا فِي صُورَتَيْنِ (بِلَا رَدٍّ إلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَتْ) إذْ لَوْ رُدَّتْ لَأُعِيدَتْ (وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا) وَلَهَا وَلَدٌ وَلَدَتْهُ فِي سِعَايَتِهَا سَعَى فِيمَا عَلَيْهَا وَإِلَّا (عَتَقَتْ مَجَّانًا) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ، وَكَذَا حُكْمُ الْمُدَبَّرِ فَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ.

(وَلَوْ أَسْلَمَ قِنُّ الذِّمِّيِّ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَبِهَا وَإِلَّا أُمِرَ بِبَيْعِهِ) تَخَلُّصًا مِنْ يَدِ الْكَافِرِ ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ.

(فَإِنْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ) وَلَوْ مَعَ ابْنِهِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ) وَلَوْ كَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُكَاتَبًا، لَكِنَّهُ إنْ عَجَزَ فَلَهُ بَيْعُهَا (وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَضَمِنَ) يَوْمَ الْعُلُوقِ

ــ

[رد المحتار]

الْخُصُومَةِ لَا يُعْطَى ثَوَابَ طَاعَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الثَّوَابِ، وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُوضَعَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَبَالُ كُفْرِ الْكَافِرِ فَيَبْقَى فِي خُصُومَتِهِ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا: إنَّ خُصُومَةَ الدَّابَّةِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ خُصُومَةِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْآدَمِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا قِنَّةً) كَذَا قَالَهُ الأتقاني، بِأَنْ يُقَدِّرَ الْقَاضِي قِيمَتَهَا فَيُنَجِّمَهَا عَلَيْهَا فَتَصِيرَ مُكَاتَبَةً، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ غَيْرَ مُتَقَوِّمَةٍ إلَّا أَنَّ الذِّمِّيَّ يَعْتَقِدُ فِي هَذَا تَقَوُّمَهَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ إذْ لَوْ رُدَّتْ) أَيْ إلَى الرِّقِّ لَأُعِيدَتْ مُكَاتَبَةً لِقِيَامِ الْمُوجِبِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ مَوْلَاهَا عَيْنِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا وَلَهَا وَلَدٌ إلَخْ) كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ، وَفِي بَعْضِهَا: وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا عَتَقَتْ بِلَا سِعَايَةٍ، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَلَهَا وَلَدٌ إلَخْ وَهِيَ الصَّوَابُ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا وَلَدٌ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَوْتَهَا هِيَ لَا مَوْتَ سَيِّدِهَا، لَكِنْ يَبْقَى قَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَتْ مَجَّانًا غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِمَا قَبْلَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ تَمَامِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَمَعَهَا وَلَدٌ وَلَدَتْهُ فِي سِعَايَتِهَا سَعَى فِيمَا عَلَيْهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ فَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ) أَيْ قِنًّا، وَقِيلَ فِي نِصْفِهَا كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا أَمَرَ بِبَيْعِهَا) لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَا مُمْكِنٌ، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ) أَيْ ذَكَرَ تَقْيِيدَ الْجَبْرِ عَلَى الْبَيْعِ بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَإِبَائِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ ابْنِهِ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَلَوْ مَعَ أَبِيهِ بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِقَوْلِهِ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ أَبَاهُ. وَاعْتَرَضَهَا ج بِأَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ الْبَحْرِ: وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا الْأَبَ، كَمَا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ فَادَّعَاهُ الْأَبُ صَحَّ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَالْعُقْرُ كَالْأَجْنَبِيِّ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَوْلَدَهَا وَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا حَيْثُ لَا يَجِبُ الْعُقْرُ عِنْدَنَا اهـ.

قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ دَعْوَى الِابْنِ وَلَدَ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ أَبِيهِ، نَعَمْ يُقَدَّمُ الْأَبُ إذَا ادَّعَاهُ مَعَهُ كَمَا يَأْتِي وَلَا دَعْوَى هُنَا إلَّا مِنْ وَاحِدٍ، وَتَخْصِيصُ صَاحِبِ الْبَحْرِ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي الْأَبِ لِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَا إذَا ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ ابْنَهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ فِيهَا مِلْكٌ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ فِيهَا سَابِقًا عَلَى الْوَطْءِ نَفْيًا لَهُ عَنْ الزِّنَا فَلَا عُقْرَ، وَإِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ فِي شِقْصٍ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ زِنًا وَانْتَفَتْ الْحَاجَةُ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْعُقْرِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ) لِأَنَّ النَّسَبَ إذَا ثَبَتَ مِنْهُ فِي نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي، ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْعُلُوقُ لَا يَتَجَزَّأُ إذْ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَعْلَقُ مِنْ مَاءَيْنِ دُرَرٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ) فِي كَافِي الْحَاكِمِ: وَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَادَّعَاهُ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ وَالْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا يَوْمَ عَلِقَتْ مِنْهُ وَنِصْفَ عُقْرِهَا، وَلَا يَضْمَنُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا، فَإِنْ ضَمِنَ ذَلِكَ ثُمَّ عَجَزَ كَانَتْ الْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا مَمْلُوكِينَ لِمَوْلَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَاصِمْهُ رَجَعَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ وَنِصْفُ الْوَلَدِ لِلشَّرِيكِ الْحَرِّ. اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إنْ عَجَزَ فَلَهُ بَيْعُهَا) قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ إنْ عَجَزَ بَعْدَ الضَّمَانِ صَارَتْ الْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا لِمَوْلَاهُ، وَإِنْ عَجَزَ قَبْلَهُ رَجَعَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ وَالْوَلَدِ لِلشَّرِيكِ، وَحِينَئِذٍ فَالضَّمِيرُ فِي لَهُ بَيْعُهَا عَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ لِلْمُكَاتَبِ يَعْنِي بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَوْ لِلْمَوْلَى، وَعَلَى الثَّانِي يَرْجِعُ لِلشَّرِيكِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ فِي بَيْعِهَا بَيْعُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ يَوْمَ الْعُلُوقِ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْقِيمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>