(نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا) وَلَوْ مُعْسِرًا (لَا قِيمَةَ وَلَدِهَا) لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرَّ الْأَصْلِ (وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا) أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ (وَقَدْ اسْتَوَيَا) وَقْتَ الدَّعْوَةِ لَا الْعُلُوقِ (فِي الْأَوْصَافِ فَهُوَ ابْنُهُمَا) فَلَوْ لَمْ يَسْتَوِيَا قُدِّمَ مَنْ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ بِنِكَاحٍ وَأَبٌ وَمُسْلِمٌ وَحُرٌّ وَذِمِّيٌّ وَكِتَابِيٌّ عَلَى ابْنٍ وَذِمِّيٍّ وَعَبْدٍ وَمُرْتَدٍّ
ــ
[رد المحتار]
وَالْعُقْرِ يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْعُلُوقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ نِصْفَ قِيمَتِهَا) لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ حِينَ اسْتَكْمَلَ الِاسْتِيلَادَ دُرَرٌ (قَوْلُهُ وَنِصْفَ عُقْرِهَا) لِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً إذْ مِلْكُهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْوَطْءِ حُكْمًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَعْقُبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ دُرَرٌ، وَقَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَهْرِ عَنْ الْفَتْحِ أَنَّ الْعُقْرَ هُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْجَمَالِ: أَيْ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا جَمَالًا فَقَطْ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُعْسِرًا) لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ، بِخِلَافِ ضَمَانِ الْعِتْقِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرَّ الْأَصْلِ) إذْ النَّسَبُ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ، وَالضَّمَانُ يَجِبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَحْدُثُ الْوَلَدُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَمْ يَعْلَقْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى مِلْكِ شَرِيكِهِ دُرَرٌ.
[تَنْبِيهٌ] قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ هَذَا إذَا حَمَلَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا، فَلَوْ اشْتَرَيَاهَا حَامِلًا فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِنَادُ الِاسْتِيلَادِ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي مِلْكِهَا وَلِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عُقْرٌ لِشَرِيكِهِ هُنَا، وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا) قَيَّدَ بِالْمَعِيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَةِ فَالسَّابِقُ أَوْلَى كَائِنًا مَنْ كَانَ جَوْهَرَةٌ، وَكَوْنُهُمَا اثْنَيْنِ غَيْرَ قَيْدٍ عِنْدَهُ، بَلْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَثْبُتُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا غَيْرُ وَعِنْدَ زُفَرَ مِنْ خَمْسَةٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ اسْتَوَيَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَا مَالِكَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ حُرَّيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مَجُوسِيَّيْنِ (قَوْلُهُ وَقْتَ الدِّعْوَةِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا وَقْتَ الْعُلُوقِ ثُمَّ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ وَقْتَ الدِّعْوَةِ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ وَكَانَ لَهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ قُدِّمَ مَنْ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: إذَا حَمَلَتْ عَلَى مِلْكِ أَحَدِهِمَا رَقَبَةً فَبَاعَ نِصْفَهَا مِنْ آخَرَ فَوَلَدَتْ يَعْنِي لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِيعَ النِّصْفُ فَادَّعَيَاهُ يَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِكَوْنِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ اهـ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ بَيْعِ النِّصْفِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكِنَّ الْعُلُوقَ فِي مِلْكِهِ وَبِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ. اهـ. ح. وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ بَابِ دَعْوَةِ الْحَمْلِ: وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا وَقَدْ مَلَك أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُنْذُ شَهْرٍ وَالْآخَرُ مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قُدِّمَ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِنِكَاحٍ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: إذَا كَانَ الْحَمْلُ عَلَى مِلْكِ أَحَدِهِمَا نِكَاحًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هُوَ وَآخَرُ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الشِّرَاءِ فَادَّعَيَاهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِ الزَّوْجِ، فَإِنَّ نَصِيبَهُ صَارَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَالِاسْتِيلَادُ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّؤ عِنْدَهُمَا وَلَا بَقَاءَهُ عِنْدَهُ فَيَثْبُتُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ أَيْضًا اهـ ح (قَوْلُهُ وَأَبٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ قُدِّمَ مَنْ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ ط (قَوْلُهُ عَلَى ابْنٍ إلَخْ) لَفٌّ عَلَى سَبِيلِ النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ ط (قَوْلُهُ وَمُرْتَدٍّ) كَذَا وَقَعَ فِي الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ والشُّرُنبُلالِيَّة، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ مِنْ صَاحِبِ الْبَحْرِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ وَالْفَتْحِ وَالزَّيْلَعِيِّ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُرْتَدِّ عَلَى الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ، أَيْ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ مُسْلِمًا، وَهَذَا أَنْفَعُ لَهُ. وَنَقَلَ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ كَمَا قُلْنَا.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ مَنْ وُجِدَ مَعَهُ الْمُرَجِّحُ أَنَّهُ يَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ ادَّعَاهُ أُحُدُ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ، لِمَا سَمِعْت مِنْ عِبَارَةِ الْفَتْحِ مِنْ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ الزَّوْجِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَاغْتَنَمَهُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَعَبْدٍ فَادَّعَوْا جَمِيعًا وَلَدَهَا فَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ أَقَلَّ الْأَنْصِبَاء، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ حِصَّةِ شُرَكَائِهِ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ وَالْعُقْرِ، وَعَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute