للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا اللَّبَنَ فَصَارَ جُبْنًا أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَيْضَةَ فَأَكَلَ فَرَارِيجَهَا) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ، وَفِي نُسَخِ الْمَتْنِ فَرْخَهَا (أَوْ لَا يَذُوقُ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَصَارَ خَلًّا أَوْ مِنْ زَهْرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ بَعْدَ مَا صَارَ لَوْزًا) أَوْ مِشْمِشًا لَمْ يَحْنَثْ، بِخِلَافِ حَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا، فَأَكَلَ حَيْسًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ تَمْرٌ مُفَتَّتٌ، وَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ السَّمْنِ أَوْ غَيْرِهِ بَحْرٌ وَفِيهِ الْأَصْلُ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مُعَيَّنًا فَأَكَلَ بَعْضَهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ يَشْرَبُهُ فِي شَرْبَةٍ فَالْحَلِفُ عَلَى كُلِّهِ وَإِلَّا فَعَلَى بَعْضِهِ.

(وَكَذَا) لَا يَحْنَثُ (لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا أَوْ لَا يَأْكُلُ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا) بِخِلَافِ نَحْوِ لَوْزٍ وَجَوْزٍ فَإِنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُ الرُّطَبَ أَيْضًا (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا

ــ

[رد المحتار]

حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا أَوْ غُلَامًا، أَوْ شَابًّا، أَوْ كَهْلًا فَالْكَلَامُ فِي مَعْرِفَتِهِمْ لُغَةً وَشَرْعًا وَعُرْفًا أَمَّا اللُّغَةُ فَقَالُوا: الصَّبِيُّ يُسَمَّى غُلَامًا إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ثُمَّ شَابًّا إلَى أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْلًا إلَى أَحَدٍ وَخَمْسِينَ، ثُمَّ شَيْخًا إلَى آخِرِ عُمْرِهِ، وَأَمَّا الشَّرْعُ فَالْغُلَامُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ فَيَصِيرَ شَابًّا وَفَتًى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ كَهْلٌ إلَى خَمْسِينَ فَهُوَ شَيْخٌ قَالَ الْقُدُورِيُّ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ الشَّابُّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ إلَى خَمْسِينَ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ الشُّمْطُ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْكَهْلُ مِنْ ثَلَاثِينَ إلَى آخِرِ عُمْرِهِ، وَالشَّيْخُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِينَ، وَكَانَ يَقُولُ قَبْلَ هَذَا الْكَهْلُ مِنْ ثَلَاثِينَ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ وَالشَّيْخُ مِنْ أَرْبَعِينَ إلَى مِائَةٍ وَهُنَا رِوَايَاتٌ أُخَرُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا بِهِ الْإِفْتَاءُ كَذَا فِي الْفَتْحِ مُلَخَّصًا لَمْ يَذْكُرْ مَعْنَاهَا عُرْفًا لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ قَدْ عَلِمُوا مَشْرَبَهُمْ (قَوْلُهُ فَصَارَ جُبْنًا) فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَجْوَدُهَا سُكُونُ الْبَاءِ وَالثَّانِيَةُ ضَمُّهَا لِلْإِتْبَاعِ، وَالثَّالِثَةُ وَهِيَ أَقَلُّهَا التَّثْقِيلُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا مِنْ ضَرُورَةِ الشِّعْرِ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ) أَيْ شَرْحِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ جَعَلَهَا مَتْنًا فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ بَعْضَهَا صِفَاتٌ دَاعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا انْقَلَبَتْ عَيْنُهَا (قَوْلُهُ فَأَكَلَ حَيْسًا) فَسَّرَ الْحَيْسَ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّهُ اسْمٌ لِتَمْرٍ يُنْقَعُ فِي اللَّبَنِ، وَيَتَشَرَّبُ فِيهِ اللَّبَنُ وَقِيلَ هُوَ طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنْ تَمْرٍ، وَيُضَمُّ إلَى شَيْءٍ مِنْ السَّمْنِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْغَالِبُ هُوَ التَّمْرُ فَكَانَ أَجْزَاءُ التَّمْرِ بِحَالِهَا فَيَبْقَى الِاسْمُ اهـ بَحْرٌ (قَوْلُهُ الْأَصْلُ إلَخْ) قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَوْلِهِ كُلٌّ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

[فَرْعٌ]

ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَاقِعَاتِ إنْ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ كَذَا وَإِنْ لَمْ آكُلْهُ الْيَوْمَ فَأَمَتُهُ حُرَّةٌ فَأَكَلَ النِّصْفَ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ عَلَى لُقْمَةٍ فِي فِيهِ فَأَكَلَ بَعْضَهَا وَأَخْرَجَ الْبَعْضَ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ أَكْلُ الْكُلِّ اهـ مُلَخَّصًا.

[تَنْبِيهٌ]

الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ غَيْرُ قَيْدٍ فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: ضَاعَ مَالٌ فِي دَارٍ فَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الدَّارِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ وَاحِدًا أَخْرَجَهُ مَعَ آخَرَ إنْ كَانَ لَا يُطِيقُ وَحْدَهُ، حَنِثَ لِأَنَّ إخْرَاجَهُ كَذَلِكَ يَكُونُ وَإِنْ أَطَاقَهُ وَحْدَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ صَادِقٌ. اهـ.

قُلْت: وَعَلَيْهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَحْمِلُ هَذِهِ الْخَشَبَةَ أَوْ الْحَجَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ الْوَاقِعَاتِ مُشْكِلٌ جِدًّا كَمَا قَالَ فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيُّ، قَالَ: فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَحْنَثَ فِي يَمِينِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ الرَّغِيفَ إذْ نَقُولُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرْطُ الْحِنْثِ، فَيَحْنَثُ فِي أَحَدِهِمَا وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ قَالَ إنْ شَرِبَ فُلَانٌ هَذَا الشَّرَابَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَقَالَ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَشْرَبْهُ فُلَانٌ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَشَرِبَ فُلَانٌ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ انْصَبَّ بَعْضُهُ فِي الْأَرْضِ حَنِثَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ) بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَنَّ وَالْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ خَبَرُ الْأَصْلِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَحْنَثُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِهِ مُعَرَّفًا، وَهُوَ مَا مَرَّ أَوْ مُنَكَّرًا لِزَوَالِ الْيَمِينِ بِزَوَالِ الصِّفَةِ الدَّاعِيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُ الرَّطْبَ أَيْضًا) بِسُكُونِ الطَّاءِ فِي الرَّطْبِ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ إبْدَالَهُ بِالْيَابِسِ لِأَنَّ وَجْهَ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالْعِنَبِ، وَبَيْنَ الْجَوْزِ

<<  <  ج: ص:  >  >>