للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بُسْرًا أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا حَنِثَ بِ) أَكْلِ (الْمُذَنِّبِ) بِكَسْرِ النُّونِ لِأَكْلِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةٍ (وَلَا حِنْثَ فِي شِرَاءِ كِبَاسَةٍ) بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ عُرْجُونٍ وَيُقَالُ عُنْقُودُ (بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْتَرِي رُطَبًا) لِأَنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالْمَغْلُوبُ تَابِعٌ بِخِلَافِ حَلِفِهِ عَلَى الْأَكْلِ لِوُقُوعِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

(وَلَا) حِنْثَ (فِي) حَلِفِهِ (لَا يَأْكُلُ لَحْمًا بِأَكْلِ) مَرَقِهِ أَوْ (سَمَكٍ) إلَّا إذَا نَوَاهُمَا (وَلَا فِي لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ كَافِرًا أَوْ لَا يَجْلِسُ عَلَى وَتَدٍ فَجَلَسَ عَلَى جَبَلٍ) مَعَ تَسْمِيَتِهَا فِي الْقُرْآنِ لَحْمًا وَدَابَّةً وَأَوْتَادًا لِلْعُرْفِ،

ــ

[رد المحتار]

وَاللَّوْزِ الْحِنْثُ فِي يَابِسِ الْأَخِيرَيْنِ، لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ هَذَا وَفِي عُرْفِ الشَّامِ الْآنَ اللَّوْزُ خَاصٌّ بِالْيَابِسِ أَمَّا الرَّطْبُ فَيُسَمُّونَهُ عِقَابِيَّةً فَلَا يَحْنَثُ بِهَا. (قَوْلُهُ أَوْ بُسْرًا) أَيْ أَوْ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا (قَوْلُهُ حَنِثَ بِأَكْلِ الْمُذَنِّبِ) فِي الْمُغْرِبِ بُسْرٌ مُذَنِّبٌ بِكَسْرِ النُّونِ أَيْ مَعَ التَّشْدِيدِ وَقَدْ ذُنِّبَ إذَا بَدَا الْإِرْطَابُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ، وَهُوَ مَا سَفُلَ مِنْ جَانِبِ الْقِمْعِ وَالْعَلَاقَةِ اهـ وَفِي الْمِصْبَاحِ ذَنَّبَ الرُّطَبُ تَذْنِيبًا بَدَا فِيهِ الْإِرْطَابُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْبُسْرِ الْمُذَنِّبِ أَوْ الرُّطَبِ الْمُذَنِّبِ، وَهُوَ الَّذِي أَكْثَرُهُ رُطَبٌ وَشَيْءٌ قَلِيلٌ مِنْهُ بُسْرٌ عَكْسُ الْأَوَّلِ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَحَاصِلُ الْمَسَائِلِ أَرْبَعٌ وِفَاقِيَّتَانِ وَخِلَافِيَّتَانِ، فَالْوِفَاقِيَّتَانِ: لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ رُطَبًا مُذَنِّبًا لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنِّبًا فَيَحْنَثُ فِيهِمَا اتِّفَاقًا، وَالْخِلَافِيَّتَانِ: لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنِّبًا، لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا مُذَنِّبًا فَيَحْنَثُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ اهـ: وَفِي عَامَّةِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ ذُكِرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَفِي بَعْضِهَا مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالزَّيْلَعِيِّ.

(قَوْلُهُ لِأَكْلِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً) لِأَنَّ آكِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ آكِلُ رُطَبٍ وَبُسْرٍ فَيَحْنَثُ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ كَافٍ لِلْحِنْثِ، وَلِهَذَا لَوْ مَيَّزَهُ وَأَكَلَهُ يَحْنَثُ زَيْلَعِيٌّ وَبَحَثَ فِيهِ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِ الْيَمِينِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْعُرْفِ وَإِلَّا فَالرَّطْبُ الَّذِي فِيهِ بُقْعَةُ بُسْرٍ لَا يُقَالُ لِآكِلِهِ آكِلُ بُسْرٍ فِي الْعُرْفِ فَكَانَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَقْعَدَ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا اسْتَشْهَدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ عَلَى قَوْلِهِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّ اعْتِبَارَ الْغَالِبِ هُنَا لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ عَلَى الْجُمْلَةِ أَمَّا الْأَكْلُ فَيَنْقَضِي شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُصَادِفُ الْمَغْلُوبَ وَحْدَهُ، فَلَا يَتْبَعُ الْغَالِبَ وَبَحَثَ فِيهِ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ هَذَا قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَصَلَهُ فَأَكَلَهُ وَحْدَهُ أَمَّا لَوْ أَكَلَهُ جُمْلَةً تَحَقَّقَتْ التَّبَعِيَّةُ. اهـ. وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْبُسْرَ غَالِبٌ بِقَرِينَةِ الْإِضَافَةِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ إضَافَةِ الْكِبَاسَةِ إلَى الْبُسْرِ، وَجَعْلِهَا ظَرْفًا لِلرُّطَبِ أَنَّ الْبُسْرَ غَالِبٌ فَلَوْ كَانَ الرُّطَبُ غَالِبًا أَوْ هُوَ وَالْبُسْرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ. اهـ.

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا

(قَوْلُهُ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا) تَنْعَقِدُ هَذِهِ عَلَى لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ وَالْغَنَمِ وَالطُّيُورِ مَطْبُوخًا وَمَشْوِيًّا أَوْ قَدِيدًا. كَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ فَهَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالنِّيءِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعِنْدَ أَبِي اللَّيْثِ يَحْنَثُ بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ بِأَكْلِ مَرَقِهِ) قَيَّدَهُ فِي الْفَتْحِ بَحْثًا فِي فُرُوعٍ ذَكَرَهَا آخِرَ الْأَيْمَانِ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَ اللَّحْمِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْخَانِيَّةِ لَا يَأْكُلُ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ، فَجَاءَ بِحِمَّصٍ فَأَكَلَ مِنْ مَرَقِهِ، وَفِيهِ طَعْمُ الْحِمَّصِ يَحْنَثُ. اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ تَسْمِيَتِهَا فِي الْقُرْآنِ لَحْمًا) هَذَا يَظْهَرُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، وَأَمَّا الْمَرَقُ فَفِي الْحَدِيثِ الْمَرَقُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>