للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعَاتِ بِإِزَاءِ الْإِيجَابِ فَقَطْ وَالْمُعَاوَضَاتِ بِإِزَاءِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا (وَحَضْرَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ شَرْطٌ فِي الْحِنْثِ) فَلَوْ وَهَب الْحَالِفُ لِغَائِبٍ لَمْ يَحْنَثْ اتِّفَاقًا ابْنُ مَالِكٍ فَلْيُحْفَظْ.

(لَا يَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَشَمُّ رَيْحَانًا بِشَمِّ وَرْدٍ وَيَاسِمِينَ) وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْعُرْفُ فَتْحٌ (وَ) يَمِينُ (الشَّمِّ تَقَعُ عَلَى) الشَّمِّ (الْمَقْصُودُ فَلَا يَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ طِيبًا فَوَجَدَ رِيحَهُ وَإِنْ دَخَلَتْ الرَّائِحَةُ إلَى دِمَاغِهِ) فَتْحٌ (وَيَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْتَرِي بَنَفْسَجًا أَوْ وَرْدًا بِشِرَاءِ وَرَقِهِمَا لَا دُهْنِهِمَا) لِلْعُرْفِ.

(حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ حَنِثَ وَبِالْفِعْلِ) وَمِنْهُ الْكِتَابَةُ خِلَافًا لِابْنِ سِمَاعَةَ (لَا) يَحْنَثُ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ (وَلَوْ زَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ أَيْضًا) اتِّفَاقًا لِاسْتِنَادِهَا لِوَقْتِ الْعَقْدِ

(كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي) أَوْ تَصِيرُ حَلَالًا لِي (فَكَذَا فَأَجَازَ نِكَاحَ فُضُولِيٍّ بِالْفِعْلِ لَا يَحْنَثُ) بِخِلَافِ

ــ

[رد المحتار]

هَبْهُ مِنِّي فَقَالَ وَهَبْته مِنْك عَتَقَ (قَوْلُهُ شَرْطٌ فِي الْحِنْثِ) هَذَا فِيمَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى النَّفْيِ فَلَوْ عَلَى الْإِثْبَاتِ فَهُوَ شَرْطٌ فِي الْبِرِّ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ فِي الْحِنْثِ فَافْهَمْ.

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْحَانًا

(قَوْلُهُ لَا يَشَمُّ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالشِّينِ مُضَارِعُ شَمِمْت الطِّيبَ بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْمَاضِي وَجَاءَ فِي لُغَةٍ فَتْحُ الْمِيمِ فِي الْمَاضِي وَضَمُّهَا فِي الْمُضَارِعِ نَهْرٌ وَالْمَشْهُورَةُ الْفَصِيحَةُ الْأُولَى كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ وَيَاسِمِينَ) بِكَسْرِ السِّينِ وَبَعْضُهُمْ بِفَتْحِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُعْرِبُهُ إعْرَابَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْعُرْفُ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي تَفْسِيرِ الرَّيْحَانِ وَهُوَ أَنَّهُ مَا طَابَ رِيحُهُ مِنْ النَّبَاتِ أَوْ مَا سَاقُهُ رَائِحَتُهُ طَيْبَةٌ كَالْوَرْدِ أَوْ مَا لَا سَاقَ لَهُ مِنْ الْبُقُولِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ مُسْتَلَذَّةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَوَجَدَ رِيحَهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ شَمِّهِ (قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ) فَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ حِنْثِهِ بِالدُّهْنِ لَا الْوَرَقِ وَمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ مِنْ حِنْثِهِ بِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُرْفِ وَعَرَفْنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَتْحٌ مُلَخَّصًا.

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ

(قَوْلُهُ فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ) كَرَضِيتُ وَقَبِلْت نَهْرٌ وَفِي حَاوِي الزَّاهِدِيِّ لَوْ هَنَّأَهُ النَّاسُ بِنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ فَسَكَتَ فَهُوَ إجَازَةٌ (قَوْلُهُ حَنِثَ) هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَبِالْفِعْلِ) كَبَعْثِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَصِلَ إلَيْهَا وَقِيلَ الْوُصُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ نَهْرٌ وَكَتَقْبِيلِهَا بِشَهْوَةٍ وَجِمَاعِهَا لَكِنْ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا لِقُرْبِ نُفُوذِ الْعَقْدِ مِنْ الْمُحَرَّمِ بَحْرٌ.

قُلْت: فَلَوْ بَعَثَ الْمَهْرَ أَوَّلًا لَمْ يُكْرَهْ التَّقْبِيلُ وَالْجِمَاعُ لِحُصُولِ الْإِجَازَةِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ الْكِتَابَةُ) أَيْ مِنْ الْفِعْلِ مَا لَوْ أَجَازَ بِالْكِتَابَةِ لِمَا فِي الْجَامِعِ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ لَا يَقُولُ لَهُ شَيْئًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا لَا يَحْنَثُ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّهُ يَحْنَثُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) مُقَابِلُهُ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ كَمَا مَرَّ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَبِالْفِعْلِ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ لِاسْتِنَادِهَا) أَيْ الْإِجَازَةِ لِوَقْتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ لَا يَحْنَثُ بِمُبَاشَرَتِهِ فَفِي الْإِجَازَةِ أَوْلَى بَحْرٌ.

مَطْلَبُ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَكَذَا

(قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ) هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ قَالَهُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَنَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَحْنَثُ وَبِهِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَالْإِمَامُ الْبَزْدَوِيُّ وَالسَّيِّدُ أَبُو الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّارِحُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْمَشِيئَةِ، لَكِنْ رَجَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوَاهُ الْأَوَّلَ وَوَجَّهَهُ أَنَّ دُخُولَهَا فِي نِكَاحِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّزْوِيجِ. فَيَكُونُ ذِكْرُ الْحُكْمِ ذِكْرُ سَبَبِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ فَيَصِيرُ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتهَا وَبِتَزْوِيجِ الْفُضُولِيِّ، لَا يَصِيرُ مُتَزَوِّجًا، كَمَا فِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>