للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلُحُوقِهِمْ الْعَارُ بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّةِ، قَيَّدَ بِالْمَيِّتِ لِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِمْ فِي الْغَائِبِ لِجَوَازِ تَصْدِيقِهِ إذَا حَضَرَ.

(قَالَ يَا بْنَ الزَّانِيَيْنِ وَقَدْ مَاتَ أَبَوَيْهِ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ) لِلتَّدَاخُلِ الْآتِي ثُمَّ مَوْتِ أَبَوَيْهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ فَائِدَتُهُ فِي الْمُطَالَبَةِ. ذَكَرَ فِي آخِرِ الْمَبْسُوطِ أَنَّ مَعْتُوهَةً قَالَتْ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ فَجَاءَ بِهَا إلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَاعْتَرَفَتْ فَحَدَّهَا حَدَّيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ أَخْطَأَ فِي سَبْعِ مَوَاضِعَ: بَنَى الْحُكْمَ عَلَى إقْرَارِ الْمَعْتُوهَةِ، وَأَلْزَمَهَا الْحَدَّ، وَحَّدَهَا حَدَّيْنِ، وَأَقَامَهُمَا مَعًا، وَفِي الْمَسْجِدِ، وَقَائِمَةً، وَبِلَا حَضْرَةِ وَلِيِّهَا. وَقَالَ فِي الدُّرَرِ: وَلَمْ يَتَعَرَّفْ أَنَّ أَبَوَيْهِ حَيَّانِ فَتَكُونُ الْخُصُومَةُ لَهُمَا أَوْ مَيِّتَانِ فَتَكُونُ الْخُصُومَةُ لِلِابْنِ.

(اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ) بِأَنْ قَذَفَ وَشَرِبَ وَسَرَقَ وَزَنَى غَيْرَ مُحْصَنٍ (يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ) بِخِلَافِ الْمُتَّحِدِ (وَلَا يُوَالِي بَيْنَهَا خِيفَةَ الْهَلَاكِ) بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَبْرَأَ (فَيَبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ) لِحَقِّ الْعَبْدِ (ثُمَّ هُوَ) أَيْ الْإِمَامُ (مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا وَإِنْ شَاءَ بِالْقَطْعِ) لِثُبُوتِهِمَا بِالْكِتَابِ (وَيُؤَخِّرُ حَدَّ الشُّرْبِ) لِثُبُوتِهِ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ فَقَأَ أَيْضًا بَدَأَ بِالْفَقْءِ ثُمَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ يُرْجَمُ لَوْ مُحْصَنًا وَلَغَا غَيْرُهَا بَحْرٌ.

ــ

[رد المحتار]

بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ لِلُحُوقِهِمْ الْعَارُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْعَارُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ الْمَصْدَرِ ط (قَوْلُهُ بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّةِ) أَيْ كَوْنِ الْمَيِّتِ جُزْءًا مِنْهُمْ أَوْ كَوْنِهِمْ جُزْءًا مِنْهُ ط (قَوْلُهُ فِي الْغَائِبِ) أَيْ فِي قَذْفِ الْغَائِبِ، وَكَذَا فِي الْحَاضِرِ بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ لِلتَّدَاخُلِ الْآتِي) أَيْ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ تِلْكَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهَا هُنَاكَ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ) أَيْ فِي التَّدَاخُلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ حَدًّا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا حَيَّيْنِ (قَوْلُهُ بَلْ فَائِدَتُهُ فِي الْمُطَالَبَةِ) أَيْ فِي ثُبُوتِ الْمُطَالَبَةِ لِلِابْنِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا حَيَّيْنِ فَإِنَّ الطَّلَبَ لَهُمَا ط عَنْ الْمِنَحِ (قَوْلُهُ فَجَاءَ بِهَا) الَّذِي رَأَيْته فِي الْمَبْسُوطِ: فَأَتَى بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَغَيْرِهَا: إنَّ مِنْ مَوَاضِعِ الْخَطَأِ أَنَّهُ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ خَصْمٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَرْفَعْهَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِ الْمَعْتُوهَةِ) وَإِقْرَارُهَا هَدَرٌ مَبْسُوطٌ (قَوْلُهُ وَأَلْزَمَهَا الْحَدَّ) وَالْمَعْتُوهَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ مَبْسُوطٌ: أَيْ لَا يَلْزَمُهَا الْحَدُّ، وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِلْزَامُهَا بِهِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ، وَكَوْنُهُ بِإِقْرَارِهَا خَطَأٌ آخَرُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَحَدَّهَا حَدَّيْنِ) وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً لَا يُقَامُ عَلَيْهِ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ مَبْسُوطٌ (قَوْلُهُ وَأَقَامَهُمَا مَعًا) وَمَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَّانِ لَا يُوَالِي بَيْنَهُمَا كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَفِي الْمَسْجِدِ) وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي الْمَسْجِدِ مَبْسُوطٌ (قَوْلُهُ وَقَائِمَةً) وَإِنَّمَا تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً مَبْسُوطٌ (قَوْلُهُ وَبِلَا حَضْرَةِ وَلِيِّهَا) وَإِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ وَلِيِّهَا، حَتَّى إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهَا فِي اضْطِرَابِهَا سَتَرَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَبْسُوطٌ، فَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ (قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الدُّرَرِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ

(قَوْلُهُ غَيْرَ مُحْصَنٍ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتَّحِدِ) فَإِنَّهُ يَتَدَاخَلُ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ بَيَانُهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُوَالِي) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ قَبْلَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ، وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ فَيُبْدَأُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِالْإِمَامِ بَلْ فُسِّرَ بِهِ الضَّمِيرُ الْبَارِزُ فَقَطْ، وَإِلَّا كَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِحَقِّ الْعَبْدِ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَأَ) أَيْ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ نَهْرٌ.

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذَهَابُ الْبَصَرِ رَمْلِيٌّ: أَيْ لَا إذْهَابُ الْحَدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقِصَاصُ، إذْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَعَ هَذِهِ الْجِنَايَاتِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ إذْهَابِ الْبَصَرِ وَنَحْوِهِ فَيُبْدَأُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ ثُمَّ بِالْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَقِّهِ (قَوْلُهُ لَوْ مُحْصَنًا) أَمَّا لَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَإِنَّهُ يُخْبِرُ؛ لِأَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْكُلُّ وَلَا يُلْغَى شَيْءٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَلَغَا غَيْرُهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>